جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص381
ملك المحيز قهرا حتى لو قصد عدمه، بل لعل ظاهر الدليل خلافه، خصوصا مع عدم قصد الدخول في حوزته بالاستيلاء عليه.
نعم ظاهر قوله عليه السلام (1) ” من أحيى، أو حاز ” أو نحوهما اعتبار قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه، والادخال تحت سلطانه الذي هو الملك عرفا في ترتب الملك شرعا، فهو حينئذ من الاسباب الشرعية، في حصول الملك، ولا مانع من جريان النيابة فيه، كغيره من الاسباب لعموم الوكالة كما هو واضح بادنى تأمل.
وأما الالتقاط بمعني ترتب حكم التعريف ونحوه عليه فقد يظهر من بعضهم عدم الجواز فيه، ولعله لظهور أدلته في اعتبار المباشرة فيه، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، إن لم يكن إجماعا،
و
قلنا بالعموم المزبور على الوجه المذكور.
نعم لا تجوز الوكالة في
إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة
بل هي ليس من الوكالة بل النيابة في شئ، وإنما هي شهادة على الشهادة، ولكنلها شبه في النيابة، ومن هنا صح الاستثناء، ولو بجعلها من الافراد المجازية لها.
وأما القضاء والحكم بين الناس وقسمة الفيئ والغنيمة ففي جامع المقاصد ” أنه يصح التوكيل فيه ” ومراده ولو بقرينة ما تقدم له سابقا ما في المسالك من جواز تولية الامام غيره في القضاء، وكذا تولية منصوبه الخاص لغيره مع الاذن في ذلك، وتسمية هذا النوع وكالة مجاز، واستثناؤه من هذا الباب لكونه عبادة، بل من أكمل العبادات، إلى أن قال: ” وإنما قيدنا تولية القضاء بالامام أو نائبه الخاص لعدم إمكان تولية منصوبه العام وهو الفقيه في زمان الغيبة لغيره، لان غيره إن كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويا للاول في كونه نائبا للامام فيه أيضا، وإلا لم يتصور كونه قاضيا، لما اتفق عليه الاصحاب من اشتراط جميع شرائط الفتوى في القاضي، نعم يمكن الاستنابة في الحلف بعد توجه اليمين.
(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب احياء الموات الحديث – 5 – 6.