پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص380

وهذا أمر شامل للعبادة وغيرها فتأمل، فانه دقيق نافع، وإنه من ثمرات الاصل الذي ذكرناه وخصوصا بعد التأمل فيما جاز من النيابة فيها حال الحياة و بعد الموت، وخصوصا المالية منها فتأمل جيدا والله العالم.

وكذا

الكلام في

الصوم

الواجب والمندوب، وإن قال في جامع المقاصد: ” إن ظاهرهم عدم جواز النيابة فيه مطلقا، واجبا كان أو مندوبا مادام حيا ” بل

و

مثله

الاعتكاف

المعتبر فيه الصوم

والحج الواجب مع القدرة

أما مع العجز فقد عرفت البحث فيه في كتاب الحج

والايمان

حتى الايلاء

والنذور والغصب

وساير المعاصي المعلوم ترتب الاثم على فاعلها كالزنا واللواط

والقسم بين الزوجات، لانه يتضمن استمتاعا والظهار

الذي صيغته مختصة بالمظاهر ومنكر من القول وزور وبمعنى اليمين

واللعان

الذي حقيقته الدعاء على نفسه إن كان مفتريا، أو شهادة أو يمين

وقضاء العدة

التي هي لاستبراء الرحم

والجناية

ونحو ذلك مما علم في بعضه عدم قبول النيابة.

وأما البعض الاخر فان ثبت فيه اجماع ونحو من الادلة المعتبرة على منع النيابة فيه كان هو الحجة، وإلا كان محلا للنظر والتأمل ومثل الظهار الذي هو كالطلاق والصيغة موردها المباشر إذ كان هو نحو غيرها من النذر والعهد واليمين ونحوها مما هي من الاسباب لترتب أحكام ولا مانع من النيابة فيه، والحرمة على المظاهر لا تقتضي الحرمة على وكيله في إجراء الصيغة إذا كان جاهلا مثلا، على أن الاعانة لا تقتضي عدم ترتب أحكام السبب، كما أن ذلك لا ينافي عمومات الوكالة و الله العالم.

و

أما

الالتقاط

المملك

والاحتطاب والاحتشاش

ففي القواعد فيه نظر، وفي التذكرة الجزم بعدم الصحة في الالتقاط، ويمكن أن يريد به غير الذي هو بحكم المباح اما هو ففيه البحث في حيازة المباحات، وقد ذكرنا في المضاربةتحقيق الحال فيها وقبولها للنيابة باستيجار وغيره، لعدم ما يدل على الدخول في