پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص377

الموكل عليها قابلة لتعلق فعل الوكيل فيها كما هو واضح.

وبذلك بان لك أن ما في القواعد وجامع المقاصد واضح الضعف على كل حال، كما أن ما فيها أيضا من أنه لو رضى الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد له ذلك، لا يخلو من نظر أيضا ضرورة أن فعله الموافق للمصحلة ماض على الموكل.

نعم لو قلنا بأن الالتزام والرد للوكيل ليس من حيث الوكالة، بل للادلة الشرعية أمكن حينئذ اشتراك حق الخيار بينهما، فلا يمضى التزام الوكيل حينئذ على الموكل، لكن فيه أنه ينبغى أيضا عدم مضي التزام الموكل على الوكيل،وقد عرفت تصريحه سابقا بخلافه، أللهم ألا أن يفرق بين الموكل والوكيل في ذلك.

الفصل

الثاني

في

متعلق الوكالة وقد اعتبر الفاضل فيه أمورا ثلاثةأحدها: أن يكون قابلا للنيابة، ضرورة أنها روح الوكالة، فلابد حينئذ من معرفة

مالا تصح فيه النيابة، وما تصح فيه) والمهم في ذلك تحرير أصل يرجع إليه في محال الشك.

وقد يستفاد من التأمل في كلام الاصحاب أن الاصل جواز الوكالة في كل شئ، كما يومي إلى ذلك ذكر الدليل فيما لا تصح فيه من النص على اعتبار المباشرة ونحوها، مما يمنع من الوكالة دون ما صحت فيه، ولعل مرجع ذلك إلى دعوى اشتراط المباشرة ونحوها مما يمنع الوكالة، والاصل عدمها.

ولا يكفي في امتناعها ثبوت مشروعيته حال المباشرة، فان ذلك لا ينافي عموم مادل على جواز الوكالة، إنما ينافيه اعتبارها شرطا، وأصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشروعيتها، كغيره من العقود، بل الظاهر الاكتفاء في اثبات عمومها بنحو