پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص375

الفرق بينه وبين عامل المضاربة، بناء على عدم تسلط المالك في اسقاط خيار العيب الثابت له، لعدم انحصار الحق فيه.

وعلى كل حال فما في المسالك – تبعا لجامع المقاصد من إشكال أصل ثبوت الرد بأنه إنما أقامه مقام نفسه بوكالته له في العقد، لا في اللوازم التي من جملتها القبض والاقالة وغيرهما، وليس له مباشرتها اجماعا – لا محصل له، بعد فرض الفهم عرفا، وتناول دليل الرد له شرعا بل الظاهر ثبوت ذلك أيضا في الوكالة على شراء عين بخصوصها، ما لم يظهر من المالك إرادته على كل حال، وإن استشكل فيه في القواعد.

بل عن التذكرة الجزم بعدم الرد في الاول فضلا عن الثاني مشعرا بدعوى الاجماع عليه في وجه ووافقه على ذلك ثاني المحققين والشهيدين، ولعل الفهم عرفا وتناول الدليل شرعا حجة عليهم.

وحينئذ فلوا ستمهله البايع حتى يحضر الموكل لم يلزم إجابته، مع فرض عدم مصلحة في ذلك، فإن ادعى البايع رضى الموكل، وأنه يعلم الوكيل بذلك، استحلفه على نفي العلم، ولو رده فحضره الموكل وادعى الرضا على وجه يقتضىسقوط خيار الرد وصدقه البايع انكشف حينئذ بطلان رد الوكيل.

لكن في التذكرة، والقواعد، وجامع المقاصد بطل الرد إن قلنا بالعزل، و ان يعلم الوكيل، بل في الاخير زيادة، أما على القول بأنه لا ينعزل ما لم يعلم العزل، وهو الاصح، فإن الرد ماض ولا أثر لرضا الموكل.

وفيه أنه لا وجه لبناء ذلك على المسألة المزبورة، بل الظاهر انكشاف بطلان الرد على كل حال، ضرورة انتفاء متعلق الوكالة مع فرض سبق اسقاط المالك الخيار قبل رد الوكيل به، كما هو واضح بأدني تأمل.

ودعوى عموم أدلة تلك المسألة – كصحيحي ابن وهب وسالم (1) المتقدمين و

(1) الوسائل الباب – 1 و 2 من ابواب أحكام الوكالة الحديث – 1.