جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص374
ما يأتي من ضمان الثمن في الوكيل على التقابض باعتبار صدق التفريط عليه في مال الموكل الذي هو الثمن فتأمل جيدا.
ولعله مما ذكرناه اخيرا دليلا للمطلوب ينقدح اختصاص الضمان – على الوجه الذي ذكرنا – بالوكيل دون الاجنبي.
نعم يتجه ذلك لو كان مدرك المسألة تضييع حق الحبس من غير فرق بين الوكيل وغيره والله العالم.
وكذا
ذكروا ان
اطلاق الوكالة في الشراء يقتضى الاذن في تسليم الثمن
والكلام فيه على نحو ما سمعته في تسليم المبيع
لكن
ظاهرهم الاتفاق على انه
لا يقتضي
اطلاق
الاذن في البيع
الاذن في
قبض الثمن، لانه قد لا يؤمن على القبض
وكذا اطلاق الاذن في الشراء لا يقتضى الاذن في قبض المبيع،لانه قد لا يؤمن عليه أيضا.
نعم إذا قامت قرائن حالية أو مقالية على ذلك اتبع مقتضاها حينئذ، بل هو ضامن للثمن والمبيع إذا لم يقبضهما فتلفا على البايع والمشتري، لتفريطه، وظاهرهم هنا ضمان نفس المبيع والثمن، لا قيمة المدفوع، ولعله لما عرفت من صدق كونه مفرطا ومضيعا وخائنا فيما هو موكل فيه والله العالم.
وللوكيل
في الابتياع مثلا
أن يرد بالعيب
مثلا المفروض صحة العقد عليه باعتبار خفائه
لانه من مصلحة العقد
الموكل عليه، وقد عرفت أن للوكيل مراعاة المصلحة فيما هو وكيل فيه، مضافا إلى تناول اطلاق أدلته له في وجه، فله حينئذ ذلك
مع حضور الموكل وغيبته و
لكن
لو منعه الموكل لم يكن له مخالفته
ضرورة كون الحق له، وإنما كان ثبوته له باطلاق الوكالة في الابتياع مثلا.
ولعل المصنف أراد التنبيه بذلك على عدم ثبوته له من حيث كونه عاقدا على وجه لا مدخلية لنهى المالك عنه، نحو ما احتمل في خيار المجلس للوكيل، أو على