پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص366

وكيف كان فلا ريب في وجوب إقتصار الوكيل على ما يستفاد من الموكل، ولو بالقرائن الحالية والمقالية،

و

من هنا ذكر غير واحد من الاصحاب بل لا أجد فيه خلافا أن

إطلاق الوكالة

في البيع أو الشراء مثلا

يقتضى

البيع و

الابتياع بثمن المثل، بنقد البلد حالا، وأن يبتاع الصحيح دون المعيب و حينئذ

لو خالف

في شئ من ذلك

لم يصح

ولم يلزم ولكن صح

ووقف على إجازة المالك

نعم لا بأس بما يتسامح به من الزيادة والنقصان في مثل ذلك المبيع، بل لعل ذلك أجمع من ثمن المثل، لعدم انضباطه بالنسبة إلى ذلك، كما أنه ينبغى تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يوجد الباذل للازيد والانقص، وإلا وجب مراعاته، للشك في الاذن له بغيره معه.

بل قد يحتمل وجوب ذلك عليه، فيما لو اتفق الباذل بعد البيع أو الشراء في مدة الخيار، فينفسخ مقدمة لذلك، للزوم مراعاة المصلحة للمالك، بل قد يقال: ذلك فيما لو عين له البيع بمقدار، والشراء كذلك، فاتفق حصول الباذل للازيد والانقص، حملا للتعيين على ما هو المتعارف من عدم وجود الباذل أللهم إلا أن يحتمل الغرض له به، ولعله على ذلك ينزل خبر عروة البارقي (1) لا على الفضولية.

وعلى كل حال فكل تصرف من الوكيل يقع على خلاف مصلحة الموكل كالبيع بدون ثمن المثل أوبه مع وجود الباذل أو شراء المعيب يكون فضوليا حينئذ.

ودعوى الفرق – بين المعيب والبيع بدون ثمن المثل مثلا، فيحكم بالاول للمالك، وبالثاني بالفضولية، لان العيب قد يخفى بخلاف البيع بدون ثمن المثل- واضحة المنع، ضرورة إمكان الخفاء في كل منهما، في كثير من أفرادهما، كما أنه لا خفاء في بعض أفرادهما على أحد.

(1) المستدرك ج 2 ص.