جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص357
الوجه في دعوى بقائها، وأنه ليس مسألة بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل المعلوم عدمها عندهم في غير الوكالةمن العقود، بل هو دعوى الفهم عرفا، أو دعوى عدم الفرق بين الاذن والوكالة إلا بالعقدية، أوما في معناها مما هو من المشخصات الخارجية.
فيكون الحاصل حينئذ أن الاذن إن أديت بصورة العقد أو معاطاته كانت وكالة، وإلا فهي اذن، فإذا اتفق عروض ما يفسد العقد من تعليق أو لحن أو عزل أو نحو ذلك تبقى، لعدم كونه مشخصا ذاتيا لها، وإنما هو مقارن لها سميت بسببها وكالة، ولحقها أحكام رتبها الشارع عليها، وبذلك ظهر لك الوجه في جميع ما وقع من العلامة وغيره من دعوى تحقق الفهم عرفا في بعض دون آخر.
نعم قد يشك في بقاء الاذن بعد علم الموكل ما لم تقم قرينة حالية أو مقالية ببقائها على جميع الاحوال، وإلا انقطعت متى قارنها الرد، فلا يجوز التصرفحينئذ بعده إلا باذن جديد، ولعل ذلك مختلف باختلاف الاحوال، وإن أبيت عن ذلك كله كان التحقيق بطلان عقد الوكالة بالتعليق، وفسخ الوكيل بعد فرض عدم صدور غير ارادة عقد الوكالة من العاقد.
نعم لا بأس بذلك ونحوه في الاذن التي هي ليست من العقود التي تبطل بذلك، لكن لما لم ينقحوا الفرق بين الاذن وعقد الوكالة ظنوا أن ذلك جائز في عقد الوكالة، ولا ريب في أنه اشتباه.
نعم لو أراد بما ذكره من العبارة المؤدية للنيابة ذلك، لم يكن إشكال في البقاء بل لو شك في كون المراد له الاذن أو الوكالة في المعلق مثلا، حمل على الاول، لاصل الصحة، بل لو زعم أن مثل ذلك وكالة لم يقدح في ترتب الحكم المزبور.
ولعل هذا هو السر فيما وقع من بعض لعدم تنقيح الامر بين الاذن والوكالة التي هي إسم للعقد المخصوص الذي لا اشكال في جريان أحكام العقود عليه، ضرورة