جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص356
علم الوكيل ولا علم من عليه الحق ” بأنه لا دليل على اعتبار علم الموكل في الوكالة على الابراء، بل قد يظهر من المحكي عنه في التذكرة الاجماع على ذلك.
قال: ” لو وكله في أن يبرأه من الدين الذي عليه صح، وإن لم يعلم الموكل قدره ولا الوكيل عندنا ” ونزل كلامه في جامع المقاصد على إرادة التوكيل على قدر مخصوص من الدين، لا جميع ماله عليه، فإنه يشترط حينئذ علم الموكل بقدر الذي يريد ابراءه منه، وهو كما ترى والامر سهل بعد ما عرفت التحقيق في المسألة والله العالم.
و
كيف كان ف
هي عقد جائز من طرفيه
بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما يستفاد من نصوص المقام، خصوصا بالنسبة إلى الموكل، وحينئذ
فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع غيبته
فينعزل حينئذ وإن لم يعلم بذلك، إذ احتمال توقف انعزاله على علم الموكل مناف لاصول المذهب وقواعده، بعد اختصاص النصوص في صورة عزل الموكل على وجه لا تقبل اندراج مثل هذه الصورة فيها، كما تسمع بعضها بل لم أجد من احتمله ممن يعتد بقوله إلا ما عساه يظهر من المسالك، ويتوهم منها فإنه لا يخلو من تشويش، وما في شرح الارشاد للتوني من الميل إلى ذلك.
نعم يحتمل بقاء جواز التصرف له على نحو ما سمعته في الوكالة المعلقة، بل في المسالك ” إن المقام لا يخلو من رجحان على ذلك، من حيث أن الاذن هنا صحيحة جامعة للشرائط، بخلاف السابق، فإنه معلق ” وفي صحته ما قد عرفت.
ومن ثم جزم في القواعد ببقاء الصحة هنا، وجعل الصحة هناك احتمالا، و في التذكرة عكس، واستقرب هناك بقاء الاذن الضمني، وجعل بقاءه هنا احتمالا، وفي التحرير والارشاد أطلق القول بالبطلان فيهما كما هنا، فقد صار للعلامة، (ره)في المسئلتين ثلاثة أقوال، وان كان فيه إن التعليق إنما هو في الوكالة لا الاذن التي لا يقدح فيها، فهي مع فرض بقائها جامعة لشرائط الصحة أيضا، وقد تقدم