جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص355
في الجملة، ببعض الامثلة التي ذكرناها، وإنما الكلام معهم في بعض الامثلة، كالوكالة في شراء العبد، وقد وافقهم عليه الشيخ في محكي المبسوط خاصة.
وربما حكي عن الشهيد أيضا موافقة بعضهم على التفصيل بين عبد القنية، وعبد التجارة، فيعتبر الوصف في الاول دون الثاني، وعن بعض منهم: التفصيل بينذكر الثمن وعدمه، فيعتبر الوصف في الثاني دون الاول، والجميع كما ترى مناف لاطلاق الادلة وعمومها، وعدم الضابط لما ذكروه من الوصف.
نعم في القواعد موافقتهم على عدم صحة الوكالة لو قال: وكلتك على كل قليل و كثير، لتطرق الغرر وعدم الامن من الضرر، قال: ” ولو قال: بما إلي من كل قليل وكثير، فاشكال ” وفرق في التذكرة بين الاضافة إلى نفسه وعدمه، فحكم بالبطلان في الثاني دون الاول.
قال: ” ولو ذكر الاضافة إلى نفسه فقال: وكلتك في كل امر هو إلى أو في كل أموري، أو في كل ما يتعلق بي، أو في جميع حقوقي أو في كل قليل وكثير من أموري، أو فوضت إليك جميع الاشياء التي تتعلق بي، أو أنت وكيلي مطلقا فتصرف في مالي كيف شئت، أو فصل الامور المتعلقة به التي تجري فيها النيابة، فقال: وكلتك على بيع أملاكي وتطليق زوجاتي وبيع عبيدي، أو لم يفصل على ما تقدم.
فالوجه عندي الصحة في الجميع “.
قلت: وهو كذلك للعموم الذي هو أحد الطرق في رفع الابهام، ضرورة قيامه مقام الاستقصاء في التفصيل الذي لا اشكال في الصحة معه، فليس في شئ منالمفروض غرر الوكالة حينئذ، ولا يحتاج إلى رفعه بدعوى التقييد بالمصلحة التي هي في غاية الخفاء في الامور المنتشرة، فلا تصلح رافعة للغرر.
نعم يشكل عليه الفرق المزبور باتحاد المراد من العبارتين مع الاضافة إلى نفسه وعدمها، ولو بقرينة التوكيل إذ لا يعقل توكيل شخص آخر فيما لا يملكه الموكل كما أنه يشكل ما في القواعد أيضا ” من أن التوكيل بالابراء يستدعى علم الموكل بالمبلغ المبرء عنه، ولو قال: ابرءه من كل قليل وكثير جاز، ولا يشترط