جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص353
والجنس لا يبقى فصله، والحكم بالقراض كذلك أيضا إن لم يكن اجماعا.
قلت: قد يقال: إنه يفهم من ذلك عرفا بقاء الاذن، وإن بطلت الوكالة، ولعله لخفاء الفرق بينهما بعد اشتراكهما في النيابة شرعا عن المالك، وإن فقدت الاذن المرادة بقصد الاستنابة التوكيلية، بل لعله لا فرق بينهما في المعنى، ولكن ان اديت بصورة العقد كانت وكالة واختصت بأحكام، والاكانت اذنا لا وكالة فمع فرض بطلان ما اقتضى كونها وكالة بالتعليق ونحوه بقيت الاذن.
وحاصل ذلك يرجع إلى أن العقد بالمعنى الاخص أو الاعم هنا من مشخصات الفرد التي مع إنتفائها لا ترتفع الحقيقة ضرورة أن مشخصات زيد مثلا لو ارتفعت لم ترتفع الانسانية عنه.
وبذلك كله ظهر لك فساد بناء المسألة على مسألة بقاء الجنس وعدمه المفروغمنها عندهم، كما أنه يظهر لك فساد المناقشة في دعوى بقاء الاذن مع بطلان الوكالة بأنه من المعلوم أن الفاسد هو الذي لا يترتب عليه أثر فلا يجامع صحة الآثار بطلان الوكالة ضرورة اختصاص البطلان حينئذ بالآثار المترتبة على الوكالة المفروض فسادها لا كل أثر، وإن كان مشتركا بينها وبين الاذن كما هو واضح.
ودعوى الشك في ترتب الاحكام في مثل العقود الناقلة على مثل هذا الاذن، خصوصا مع المخالفة لقاعدة حرمة التصرف في مال الغير، وأصالة بقاء المال على ملك مالكه لا محصل لها بعد فرض تحقق الاذن.
وكذا يظهر أيضا ما في التذكرة من التشويش في المسألة فانه بعد أن ذكر بطلان الوكالة بالتعليق مدعيا عليه الاجماع على الظاهر، قال ما حاصله إن البطلان به إنما يتحقق فيما لو كانت بجعل، فيرجع إلى أجرة المثل كما في المضاربة، بل ربما ظهر من بعض كلماته أنه كبطلان المهر في النكاح والجميع كما ترى، ونحوه في الرياض فلاحظ وتأمل.
ومن شرطها أيضا عدم التوغل في الابهام على وجه يشك في مشروعية الوكالة