جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص347
كتاب الوكالة
بفتح الواو وكسرها
وهي
التفويض، وشرعا الاستنابة المخصوصة، و لا ريب في مشروعيتها بل لعله من ضرورة الدين، فلا حاجة إلى الاستدلال عليه بقوله تعالى (1) ” فليأتكم برزق منه ” (2) ” واذهبوا بقميصي هذا ” كي يناقش بعدم كون الثاني من الوكالة، بل والاول المحتمل أنه من الاذن لا منها كما ستعرف تفصيل ذلك.
وعلى كل حال فتمام الكلام فيه
يستدعي بيان فصول: الاول: في العقد و هو
ما قصد فيه الدلالة على ال
استنابة في التصرف
ولو بالقول كاجراء الصيغة ونحوها، فلا يدخل فيه الوديعة والمضاربة ونحوهما مما لم يكن المقصودمنه ذلك، وأما الوصاية فهي إحداث ولاية لا استنابة، كما أنه لا يشكل بخروج الوكالة في القول عنه.
علي أنك قد عرفت غير مرة أن المراد من أمثال هذه التعريفات الكشف في الجملة شبه التعريفات اللفظية فلا جهة للاطناب في ذلك طردا ونقضا كما أنه ذكرنا غير مرة أيضا كون المراد في نحو المقام بيان كون الوكالة من قسم العقود بالمعنى الاعم الشامل للمعاطات بناء علي مشروعيتها فيها، بمعنى أنها ليست من الايقاع.
وأما عقدها بالمعنى الاخص فمعلوم أنه المركب من القولين إيجابا وقبولا، وأما المركب من القول في الايجاب والفعل في القبول فربما ظهر من جماعة كونه
(1) سورة الكهف الاية – 19.
(2) سورة يوسف الاية – 93.