جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص346
عدوانا، فإنه ليس له رده، إلا بمطالبة المالك إذ الفرض ثبوت انتفاء الاذن فيه بحلف المالك.
و
لذا كان
لا أجرة له
، بل عليه الارش وهو تفاوت ما بين قيمته مقطوعا قميصا وغير مقطوع، لا تفاوت ما بين قيمته مقطوعا قميصا وقيمته مقطوعا قباء، لان قطعه قباء عدوان،
لانه عمل لم يأذن فيه المالك
نعم لو لم يتفاوت القميص والقباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب أرشه لكونه من جملة المأذون بل لا يبعد إسحقاقه الاجرة على ذلك إن كانت، وكذا الكلام فيما لو قال إقطعه قميص رجل، وقطعه قميص امرأة.
ولو كانت الخيوط للخياط كان له أخذها لقاعدة ” الناس مسلطون على أموالهم ” وعدوانيته بظاهر الشرع لا تسقط حرمة ماله، واعترافه أنها ملك للمالك تبعا للعمل الذي قد ادعي أنه قد استأجره عليه لا ينافي استحقاق أخذها ولو على جهة المقاصة أو لانفساخ العقد بتعذر دفع الاجرة.
نعم لو حصل نقص في الثوب باستخراجها اتجه وجوب الارش عليه بل الظاهرعدم جبره على القبول لو دفع المالك قيمة الخيوط وان احتمل، كما أنه لا يجبر المالك على القبول لو بذل الخياط قيمة الثوب، ولو أراد المالك شد خيط في كل خيط حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم يجب الاجابة قطعا لاستلزامه التصرف في مال الغير المتوقف على طيب النفس والله العالم.