پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص345

بذلك

وقال المالك

لم آمرك بذلك وإنما

أمرتك بقطعه قميصا فالقول قول المالك

في عدم الاذن

مع يمينه

لانه المنكر باعتبار أصالة عدم الاذن على الوجه المزبور إذ انكار صفة الاذن كإنكار أصلها.

وقيل

كما عن وكالة المبسوط والخلاف

القول قول الخياط

لاصالة براءة ذمته من الارش

و

لا ريب أن

الاول أشبه

بأصول المذهب و قواعده بل هو المشهور بل لم يعرف الخلاف إلا من الشيخ في الباب المزبور، وإلا فالمحكي عنه هنا الموافقة، وأصالة براءة الذمة من الارش بعد الاعتراف بحصول سببه منه الذي هو القطع، إلا أنه يدعى اسقاط ترتبه على ذلك بدعوى الاذن فيه، وأنه مستحق للاجرة – لا وجه للتمسك بها، بخلاف المالك الذي لم يحصل منه إلا إنكار ذلك.

وأما قوله إني أذنت في قطعه قميصا فلا يقتضي إيجاب شئ على الخياط، إذ لو لم يحدث فيه حدثا لم يكن عليه بسبب الاذن المزبور ضمان، غاية ما في الباب أنه لا يستحق أجرة، ومن هنا بان أنه لا وجه للتحالف وإن حكي عن الشافعي وبعض أصحابنا لعدم تحقق دعويين في الفرض المزبور بل الدعوى مختصة بالخياط كما هو واضح.

ومن الغريب ما عن الاردبيلى من أنه بعد أن استظهر التحالف استظهر أنه لا عليه أجرة الخياط، وأنه يلزمه أرش النقص، ضرورة أن ذلك يترتب على مجرد حلف المالك، فلا فائدة في يمين الخياط حينئذ.

نعم لو كان نزاعهما في تعيين العمل المستأجر عليه قبل قطع الثوب إتجه التحالف وانفساخ الاجارة نحو ما سمعته في التنازع في تعيين المبيع، وفرق واضح بين المقامين.

و

كيف كان ف‍

لو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك

بلا خلاف أجده بين تعرض له، بل ولا إشكال، لحرمة التصرف في مال الغير، وليس له إلا العمل، وهو ليس عينا حقيقة يمكن انتزاعها من مال الغير، فهو حينئذ كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر