جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص344
فقال: أن شاء أخذ الزيت وقال: انه انخرق، ولكن لا يصدق الا ببينة عادلة ” و نحوه خبر زيد (1) الشحام.
وفي جملة من النصوص (2) اطلاق ضمان القصار والصائغ معللا في بعضها بالاحتياط في أموال الناس، وفي أخرى تقييد ذلك بما إذا لم يكونا مأمونين.
وفي الاخرى (3) أن على بن الحسين والباقر عليهما السلام كانا يتفضلان عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم التغريم، ويمكن حملها أجمع على ما إذا أفسدوا بأيديهم، بل في بعضها إيماء إلى ذلك، وقد عرفت أن الضمان متجه لعموم من أتلف ونحوه إلا أنيحب التفضل عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم التغريم.
وحينئذ تكون خارجة عما نحن فيه كخروج نصوص الاجير المشترط عليه الضمان عن ذلك والنصوص المقتضية للضمان وإن أقاموا البينة، بل لم أجد عاملا بها من أصحابنا، إلا أن النظر في مجموع هذه النصوص وما فيها من لفظ الاجير المشترك ونحوه وشدة اختلافها، وما حكي عن العامة مثل ابن ابي ليلا والثوري وابي يوسف والشيباني وابن حي والشعبي والليث والاوزاعي ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدي الروايتين على اختلاف أقوالهم يقتضى خروجها مخرج التقية بل ربما يحصل الجزم بذلك خصوصا مع ملاحظة اختلافها واختلافهم واتحاد بعض ألفاظها وألفاظهم، ومن هنا أعرض الاصحاب عنها إلا من عرفت، وعملوا بالنصوص الموافقة لقاعدة الامانة وأصل البراءة وغيرها وهو الاقوي.
وكذا لو ادعي المالك عليهم التفريط
بعد التصديق في أصل التلف
فأنكروا
لم يكن عليهم إلا اليمين مع التهمة خلافا لمن عرفت ممن حكم بضمانهم إلا أن يقيموا البينة على التلف بلا تعد ولا تفريط وقد عرفت الحال فيه.
المسألة
الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباء
مثلا مدعيا الاذن من المالك
الوسائل الباب – 30 من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 1.
(2) (3) الوسائل الباب – 29 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث 4 – 6 – 12 – 20 – 23.