جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص343
ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى قاعدة الامانة صحيح معاوية بن عمار (1) ” عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار فقال: ليس يضمنان “.
وخبر بكر بن حبيب (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ “.
وخبره الآخر (3) عنه أيضا ” لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته احلفته “.
وخبر أبي بصير المرادى (4) عنه أيضا ” لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا “.
وهي وإن كان في مقابلها أخبار أخر كحسن الحلبي (5) عنه عليه السلام أيضا ” في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، وكل، قليل له أو كثير فهو ضامن، فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله “.
وخبر أبى بصير (6) عنه عليه السلام أيضا ” قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم.
أنه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
وحسن الحلبي (7) عنه عليه السلام أيضا ” أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟
(1) (2) (3) (4) الوسائل الباب – 29 – من ابواب احكام الاجارة – الحديث – 14 – 16 – 17 – 11.
(5) (6) الوسائل الباب – 29 – من ابواب احكام الاجارة الحديث 2 – 3 – 5.
(7) الوالباب – 30 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 1.