جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص342
كون الدعوى في أصل وقوع الاجارة كما أو ضحناه في نظائر المسألة، وقلنا ان ضابط التحالف عدم اتفاقهما على شئ من مورد العقد، بل أحدهما يقول آجرتك البيت، والآخر يقول الدابة مثلا نحو ما سمعته في البيع الذي لا فرق عند التأمل بينهما بالنسبة إلى ذلك.
وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة
فإن القول قول المالك للاصل، وحرمة القياس على الوديعة عندنا.
أما لو اختلفا في قدر الاجرة، فالقول قول السمتأجر
الموافق لاصل عدم الزيادة على ما اتفقا عليه من قدرها وموردها ومدتها، ومنه يعلم ضعف التحالف هنا كما عرفته هناك.
المسألة
الثانية: إذا ادعي الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع
من غير تعد ولا تفريط
وأنكر المالك، كلفوا البينة
على ذلك
ومع فقدها يلزمهم الضمان
على المشهور كما في المسالك بل عن المرتضى دعوى أنه إجماعنا ومن متفرداتنا، الا أن معقده الصناع كالقصار والخياط وما أشبههما إلا أنا لم نجدهإلا ليونس بن عبد الرحمان على ما حكي عنه والمفيد والشيخ في موضعين من النهاية، مع أنا لم نتحققه للاول منهم، بل لعل ظاهر المحكي عنه يقتضي ضمانهم ما جنته أيديهم، فليس حينئذ إلا المفيد والمرتضى.
وقيل: القول قولهم مع اليمين، لانهم أمناء وهو أشهر الروايتين
عملا إن لم يكن رواية أيضا إذ هو خيرة النهاية في أول كلامه، والخلاف، والمبسوط، والمراسم، والكافي، والمهذب، والوسيلة، والسرائر، وجامع الشرايع، و التذكرة، والتحرير، والقواعد، والارشاد، والمختلف، والتنقيح، وإيضاح النافع، وجامع المقاصد، والرياض، والمسالك على ما حكي عن بعضها، بل عن السرائر نسبتها إلى الاكثرين المحصلين، وأنه الاظهر في المذهب وعليه العمل، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.