پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص340

ضرورة وجوب توفية المنفعة الراجعة للعين نفسها في تمام المدة.

وعلى كل حال فلا يجب على المستأجر إصلاح ما فسد من العين باستيفاء المنفعة الذي هو حقه وحينئذ فليس عليه التنقية للحش والبالوعة مثلا عند انتهاء المدة، وان حكي عن ظاهر المبسوط ذلك.

نعم قد يقال: بوجوب التنقية من الكناسة كما في القواعد بل فيها أن رماد الاتون كالكناسة مع أنه استشكل فيه في محكي التحرير قال: ” لو خرجت المدة وفي الدار زبل أو قمامة وجب على المستأجر تفريغه على إشكال ” وفي جامع المقاصد للنظر فيه مجال، ولعله لانه من ضرورات انتفاعه بها، فكانت كالخلا والبالوعة،بل ينبغي الجزم بعدم وجوب كناسة ما يكون من الدار نفسها أو ما تأتي به الرياح.

وأما كنس الثلج عن السطح فالظاهر أنه من وظيفة المالك كالعمارة، بل لا يبعد ذلك في ثلج العرصة إذا كثف ومنع من الانتفاع لما عرفت.

نعم لا بأس به مع عدم كثافته المانعة من الانتفاع إذ هو حينئذ كالكناسة في أثناء الاجارة المعلوم عدم وجوبها علي المؤجر والله العالم.