جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص338
على ما حكي قال في الاول: ” إذا سلم الثوب إلى غسال، وقال له: اغسله ولم يشترطالاجرة ولا عرض له بها، فغسله لزمته الاجرة ” وبمعناه قوله في المبسوط ” إذا أمره بغسله كان عليه الاجرة ” بل عن الخلاف زيادة أنه إن لم يأمره بغسله لم يكن له أجرة فاراد المصنف بيان عدم اعتبار اعتياد العامل في الاجرة ولا الامر فصرح بها في الصورتين.
وبالتأمل فيما ذكرنا بان لك التحقيق في جميع أطراف المسألة على وجه لا – يخفى عليك ما في كلمات بعض الاصحاب بعد الاحاطة بذلك.
المسألة
الثالثة عشرة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة
الواجبة على الاجير
فعلى المؤجر كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة
والاقدام فيها و الكش في التلقيح والصبغ في الصباغة وإن لم يكن عادة تقضي بوجوبه على المستأجر، لدليل المقدمة.
لكن في المسالك والروضة وعن موضع من التذكرة أنه مع انتفاء العرف أو اضطرابه فعلى المستأجر، لان المقصود من الاجارة العمل، أما الاعيان فلا تدخل في مفهوم الاجارة على وجه يجب أداؤها لاجلها إلا في شواذ تثبت على خلاف الاصل كالرضاع والاستحمام.
وفيه ما عرفت من أن وجوبها ليس للدخول في مفهوم الاجارة، بل لمقدمة الواجب الذي الاصل فيه أن يكون مطلقا لا مشروطا، خصوصا مع ملاحظة (1) ” أوفوا بالعقود “.
نعم في الحواشي وعن مجمع البرهان وجوب التعيين مع عدم العادة أو اختلافها، وإلا بطلت الاجارة، وفيه أنها من التوابع، وليست من مورد الاجارة الذي يعتبر فيه المعلومية.
فالتحقيق حينئذ ما ذكره المصنف من الاقوال الثلاثة في مفروض المسألة، و
(1) سورة المائدة الاية – 1.