پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص336

معلومية أجرة مثله، فلا يندرج حينئذ فيما دل على النهي عن ذلك مع احتماله.

ثم لا يخفى عليك أن ظاهر المصنف وغيره بل ومقتضى القواعد كون الثابت في الفرض أجرة المثل التي هي قيمة العمل في مقابلة العين لا ما ضربه العامل لنفسه، وان زاد عنها ولاما قصده الدافع وإن قل عنها ضرورة كون المقام من الضمانات لا المعاملات، والضمان للشئ إنما هو بقيمته، أما المعاملة فلابد من الموافقة على المسمى منهما كما هو واضح.

وعلى كل حال فلا اشكال ولا خلاف في الاجرة في أصل المسألة بل

وإن لمتكن له

أي العامل

عادة وكان العمل مما له اجرة

فيها

فله

أي العامل

المطالبة لانه أبصر بنيته

التي هي إرادة الاجرة عوض عمله، أو عدم قصد التبرع فإن ذلك كاف في تحقق الاجرة للاصل المزبور، وإن أراد الدافع التبرع،

و

لعله المراد مما في المتن.

نعم

إن لم يكن مما له اجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدعيها

بل وإن نوى العامل الاجرة بذلك لم يكن له، للاصل وعدم تقومه المانع من ضمانه، بناء على أن ذلك هو المراد من قولهم لا اجرة له في العادة.

وحينئذ فلو كان متقوما عرفا لزمته الاجرة بمجرد الامر بفعله، وإن جرت العادة بعدم أخذ الاجرة عليه كاستيداع المتاع الذي احتمل منه الاجارة، إلا أنه استبعده في جامع المقاصد، واستحسن ارادة الاعم من ذلك وهو مالا اجرة له في العادة سواء كان متقوما بحيث يجوز مقابلته بالعوض أم لا، وقال: ” إن ظاهر العبارة لا يأبي العموم “.

قلت: قد عرفت أن ضمان الاجرة بالاذن إنما هو لاصالة احترام العمل، وعدم اعتياد اخذ الاجرة عليه لا ينافي احترامه في الواقع على وجه يجعله كالمقصودبه التبرع.

ودعوى – أن عدم الاجرة له في العادة تقضي بقصد التبرع – يدفعها أن مفروض