پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص334

نعم لو فرض اجارة الولي المدة الزايدة على سن البلوغ في مصلحة الطفل قبل بلوغه كان المتجه لزومها وكذا الكلام في ماله وليس مفروض المسألة هنا كذلك وإنما هو إجارتها في مصلحة له مستمرة باستمرار الزمان عليه ولا ريب في أن المتجه في هذا صحتها ولزومها إلى حال البلوغ والتوقف على الاجازة في غيره ضرورة عدم الولاية لاحد بعد البلوغ والرشد عليه ولو في مصالحه.

وبذلك ظهر لك الحال في موضوع المسألة فلا يشكل بان فرض موضوع الاجارة زايد على مدة البلوغ إن كان في مصلحة الصبى صحت ولزمت عليه والا لم تصح من مثل الوصي حتى فيما قبل البلوغ إذ قد عرفت الفرق بين المصلحة للصبى حال صباه وبينها مستمرة إلى ما بعد بلوغه فالاولى هي التي ينفذ معها التصرف ولو كان الاجارة فيما بعد البلوغ بسنين بخلاف الثانية فانها تلزم حال عدم البلوغ ويبقى الباقي على الاجارة ولا يشكل صحتها حينئذ بالجهل بالمدة ضرورة الاكتفاء بالعلم في الجملة في دفع الغرر.

فما في الارشاد من الحكم بالبطلان بالبلوغ في الفرض محمول على ارادةالفضولي لا البطلان من رأس، للجهالة، وان احتمله بعضهم مؤيدا له بما في القواعد من الحكم ببطلان استيجار العبد مدة يعلم موته قبل انقضائها للجهالة، إلا أنه كما ترى.

وعلى كل حال ففي المفروض لو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل الاجارة الاولى الجامعة لشرائط الصحة واللزوم التي هي أولى من الوكالة ولا يشكل ذلك بأن مقتضاه عدم اجارة ناظر الوقف حينئذ، فان التزامه غير معلوم البطلان.

نعم يتجه إنفساخها مع عدم الاجارة لو مات للبطن الثاني التي لم تكن الاجارة الراجع إلى مصلحتهم، وانما هو كمفروض المسألة أنه آجر الوقف على حسب المصلحة المستمرة الحاصلة لاهل البطن الاول، والبطن الثاني الذي هو غير ولي عليهم في مصالحهم المقارنة لوجودهم الذي أمرها إليهم نحو ما قلناه فيما نحن فيه فتأمل فانه