پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص332

مؤتمن “.

نعم قد يقال: لا أجر له لعدم حصول العمل المستأجر عليه.

والله العالم.

المسألة

التاسعة: إذا اسقط الاجرة بعد تحققها في الذمة

وإن لم يستحق تسلمها

صح

بلا خلاف ولا إشكال بعد معلومية مشروعية الابراء بلفظه أو ما دل عليه من الاسقاط

و

نحوه نعم

لو اسقط المنفعة

في العين

المعينة لم تسقط

بلا خلاف أيضا ولا اشكال

لان الابراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم

من أجرة أو عمل فيها أو منفعة كلية، وشبه ذلك مما هي محله، كما هو واضح والله العالم.

المسألة

العاشرة إذا آجر عبده ثم اعتقه

صح العتق قولا واحدا لعموم أدلته و

لم تبطل الاجارة

أيضا كذلك للعموم أيضا، وإن حكي عن ايضاح النافع أنه قال: وربما قيل: ببطلانها فيضمنها السيد للمستأجر، إلا أن الظاهر كونه لبعض الشافعية لا لاحد من اصحابنا الذين اطبقوا على عدم بطلانها بالبيع إلا أن يكون قد باعه على المستأجر، فإن بعضهم استشكل فيه أو خالف

و

حينئذ

تستوفي المنفعة التى تناولها العقد

من العبد الذي يجب الوفاء بها إن كان مكلفا.

ولا يرجع العبد

على مولاه بأجرة مثل عمله ومنفعته بعد العتق التي قد اعتق مسلوبا عنها، وكانت ملكا لمولاه وقد ملكها غيره بالاجارة.

فما عن الشافعي – في القديم من رجوعه بذلك بل احتمله جماعة من اصحابنا بل عن الشيخ وابن ادريس حكايته قولا، وظاهرهما انه لاصحابنا وإن كنا لم نتحققه – واضح الضعف.

واضعف منه ما ذكر في توجيهه من أن إزالة الرق تقتضي ملك العبد للمنافع، فإذا سبق نقل المولى لها فاتت عليه فيرجع

على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق

بعوضها، وهو أجرة المثل فكان كما لو اكرهه على عمل، إذ هو كماترى، ضرورة أن المكره متعد، والعبد لم يكن مالكا للمنافع التي قد استقر ملك المستأجر عليها، والرق إنما زال عنه مسلوب المنافع تلك المدة فلا رجوع له على أحد.