پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص331

بأقل الامرين من القيمة أو الارش ” لكن هذا لا يتقيد بإذن المولى – وما في المسالك من التعلق بالكسب إن كان في العمل الذي يعمل فيه من غيرتفريط، وإن كان بتفريط تعلق في ذمته يتبع به إذا أعتق، لان الاذن في العمل لا يقتضى الاذن في الافساد – في غير محله، وكالاجتهاد في مقابلة النص الذى مع فرض الاعراض عنه يتجه ما سمعته من الحلي وجامع المقاصد ضرورة عدم اقتضاء الاذن من المولى في الاجارة الضمان في كسبه مع الافساد ولو بغير تفريط.

المسألة

الثامنة: صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع

وقبل الايداع

و فرط في حفظه أو تعدى فيه

بلا خلاف في شئ من ذلك ولا اشكال، بعد حمل اطلاق عدم الضمان في محكي المقنعة على ذلك.

ففى المرسل (1) ” عن امير المؤمنين عليه السلام أنه اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال إنما هو أمين “.

وفي خبر السكوني (2) ” عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، فانه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب ” ونحوه خبر اسحاق بن عمار (3) عنهم عليهم السلام أيضا بدون التعليل.

وفي خبر ابى البختري (4) ” عن جعفر أيضا عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كانلا يضمن صاحب الحمام، وقال: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام ” ولكن قد يفهم من الاخير وخبر السكوني الضمان باستيجاره للحفظ وإن لم يكن بتفريط، وهو مناف لقاعدة الامانة، ضرورة عدم الزيادة على ذلك بالاستيجار.

وللصحيح (5) ” عن رجل استأجر أجيرا فاقعده على متاعه فسرق، قال: هو

(1) (2) (3) (4) الوسائل الباب – 28 من أبواب احكام الاجارة الحديث – 1 – 3 وذيله عن ابن مسكان – 2.

(5) الوسائل الباب – 29 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 3.