جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص330
تحرزا من الجهالة المفسدة لعقد الاجارة – إلا أنه يمكن القول به هنا للعموم، والخبر المزبور المعمول به في الجملة الظاهر في الاكتفاء بمثل ذلك في دفع مثل هذا الغرر في الاجارة وإن وقعت النفقة جزأ من الاجرة فضلا عن أن تكون شرطا الذي قد صرح في محكي التذكرة هنا بعدم ضرر جهالته، لانه من التوابع حينئذ كاس الجدار، كما أن ظاهر الاصحاب المفروغية من جواز الاستيجار للانفاذ في حوائجه على الاجمال اتكالا على المعتاد المقدور له واللائق بحاله من ذلك.
وحينئذ مع التشاح يجب على المستأجر بذل أقل مطعوم مثله وملبوسه من الجنس المعتاد على حسب ما هو محرر في تقدير النفقات الواجبة في الشرع ولو استغنى الاجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه الذي قد حصل في العقد جزأ أو شرطا، ولو أحب الاجير أن يستفضل بعض طعامه جاز وإن كان مرضعة ما لم يكن في ذلك نقص في منفعة المستأجر كما هو واضح.
المسألة
السابعة: إذا آجر مملوكا له
صانعا مثلا
فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه
فإن قصر ففي ذمته، يتبع به بعد العتق
وكذا لو آجر نفسه باذن مولاه
للصحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا ؟ فقال: ليس على مولاه شئ، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعي وإن عجز فليس على مولاه شئ، ولا على العبد شئ ” المحمول عليه الحسن (2) ” عن أبي عبد الله عليه السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام استأجر منه صانع أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون “.
وحينئذ فما في النهاية ومحكي الكافي – من اطلاق كون الضمان على المولى ومحكي السرائر من اطلاق عدم ضمانه وتبعه في جامع المقاصد.
نعم قال: ” إن كانت جنايته على نفس أو طرف كما لو كان طبيبا تعلق برقبة العبد وللمولى فداؤه
(1) و (2) الوسائل الباب – 11 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 2 – 3.