جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص328
بخلاف ما لو كان له أثر في الزيادة، فإن له المطالبة به منسوجا مع دفع الاجرة، وغير منسوج بدونها هذا.
وفي قواعد الفاضل لو وجب ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له، وتضمينه في الموضع الذي أفسده، ويعطيهالاجر إلى ذلك المكان كذلك.
وفيه أن مقتضى القواعد استحقاق الاجير أجرته إلى ذلك الموضع وضمانه القيمة حال التلف لا التخيير المزبور، وليس هو كالمسألة السابقة الذي يكون العمل فيها في عين المالك، الممكن دعوى اعتبار تسليمه بتسليمها، إذ ليس العمل هنا إلا الحمل والنقل، وأما وجوب تسليم العين فهو من حيث كونها أمانة في يده كما هو واضح بأدنى تأمل.
وكذا ما فيها أيضا من أنه لو استأجره لحياكة عشر في عرض ذراع فنسجه زايدا في الطول، فلا أجرة له على الزيادة للتبرع وله المسمى، لا يخلو من نظر أيضا ضرورة عدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه ضرورة مخالفته في آخر الطاقة الاولى من الغزل، لانه كان عليه أن يعطفها عند بلوغ العشر حتى يعود إلى الموضع الذي بدء منه فهو مخالف فيه وفيما بعده، فلا يستحق أجرا أصلا، وكذا إن زاد فيه وفي العرض، أو في العرض خاصة، وإن احتمل في القواعد هنا ذلك والمسمى أيضا كما لو نقص فيهما قال: لكن هنا إن أوجبناه أسقط منه بنسبة الناقص، وفيه ما عرفت وأن المتجه في الجميع عدم الاجر، بل يضمن الارش لو فرض نقص الغزل بذلك.
والله العالم.
المسألة
السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه
مثلا
كانت نفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الاجير
كما في النهاية والقواعد والارشاد والروض على ما في بعضها، بل في اللمعة أنه المشهور وإن كنا لم نتحققه لغير من عرفت ممن تقدمه بل لعل المتحقق خلافه، إذ العكس خيرة السرائر والتذكرة والمختلف والتحرير والايضاح وجامع المقاصد، والمسالك، والروضة، ومجمع البرهان والتنقيح