پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص327

ولو قال المالك للخياط مثلا: ان كان يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه، فلم يكف ضمن، ولو قال هل يكفي قميصا ؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم يكفه لم يضمن، كما في القواعد وغيرها لعدم الاذن في الاول بخلافه في الثاني، وإن كان صدوره منه إعتمادا على قول الخياط، لكنه من الدواعي.

وعن أبي ثور الضمان بذلك، لقاعدة الغرور، وفي جريانها هنا نظر واضح، بل يتوقف في الضمان في الصورة الاولى التي يمكن القول فيها بأن مدار الاذن على الاجتهاد في ذلك، والفرض أنه قد غلب على ظنه ذلك، فهو في الحقيقة مأذون، والاصل براءة الذمة، فتأمل جيدا والله العالم.

ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه، غير معمول ولا أجر عليه، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره معاملة للعمل معاملة المبيع قبل قبضه إذا أتلفه البايع، فلا يتوجه دعوى الانفساخ قهرا وتضمينه الثوب غير معمول، لانه إنما يتم بالتلف بآفة سماوية، لا في الاتلاف.

كل ذلك بناء على اعتبار تسلم العمل بتسلم العين في المعاوضة، أما على القول بالاكتفاء بايجابه في عين المالك، وإن لم يتسلمه المالك، إتجه حينئذ ضمانه معمولافي الفرض، ضرورة كونه من صفات مال المالك، كما أنه يتجه حينئذ المطالبة بالاجرة مع فرض التلف بآفة سماوية، فتأمل.

ولو فرض نقصان قيمة الثوب عن الغزل كان له قيمة الثوب، للاذن في النقص، ولا أجرة للعمل، لعدم تسليمه.

وما عساه يقال: من أنه مع فرض ثبوت الخيار له في ذلك الذي هو المراد في المسألة السابقة، يمكن حينئذ دعوى أن له الفسخ لعدم حصول المعاوضة، والمطالبة بقيمة الغزل التي ليس له غيرها مع فرض التلف بآفة سماوية، يدفعه أنه حيث لا يكون لعمل الاجير أثر في زيادة القيمة، والفرض أنه أتلفه قبل القبض، فليس له المطالبة بالاجرة، وليس للمالك مطالبة الاجير بشئ عنه وإن اورث نقصا، لانه بإذنه،