پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص326

الجامع الاجماع بقرينة احتمال كون تعثر الدابة جناية من الاجير في حال كونه معها، وإن كان يقوى القول بأنه حال عدم اعتياد قود الدابة لمكان استواء الارض، كانكسار السفينة الذي هو ليس من فعل الملاح، وفي خبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام ” أنه كان لا يضمن من الغرق والحرق “.

و

على كل حال لا إشكال في أصل ضمانهما بما عرفت، بعد وضوح الدليل عليه، كوضوحه على أنهما

لا يضمنان

مع عدم التلف منهما،

إلا ما يتلف

بتعد أو

عن تفريط

منهما على نحو غيرهما من الامناء

على الاشبه

بل لم يحضرني خلاف فيه، لما ستعرف من أن خلاف المرتضى وغيره في قبول قولهما، لا في عدم ضمانهما مع معلومية التلف كذلك والله العالم.

وأما الحمال فيضمن ما يسقط عن رأسه مثلا بعثرته ونحوها مما يستند بهالتلف إليه، للادلة التي سمعتها، مضافا إلى الصحيح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ قال: هو ضامن ” بناء على عود الضمير المجرور إلى المتاع، وكون الحامل أجيرا مثلا، المعتضد بخبر زيد ابن على (3) عن آبائه عليهم السلام ” أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن، فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ” الحديث ولغيره من النصوص.

وبما في جامع المقاصد من نسبته إلى النص والاجماع الذي لم نجد ما ينافيه، إلا ما يحكي عن كشف اللثام من أن الموافق للاصل عدم ضمانه إلا مع التفريط، أو كونه عارية مضمونة، قيل: ونحوه عن المسالك، وفيه أن عدم ضمان الامين إلا بذلك فيما يتلف في يده، لا بفعله، أما هو مما كان نحو الصانع، من الاجير ونحوه فعلى قاعدة الضمان بالاتلاف، ومندرج في النصوص السابقة وغيرها.

(1) الوسائل الباب – 29 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 6.

(2) و (3) الوسائل الباب – 30 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 11 – 13.