جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص325
كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت هذا الدواء كما أن المشهور على ما قيل البراءة بأخذها من المريض أو الولي للمرسل المزبور وغيره مما تسمعه إنشاء الله في كتاب الديات الذي هو محل المسألة وتوابعها.
وكيف كان فما ذكرناه في أصل المسألة إنما هو التلف وما شابهه بيده
أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه، من غيره تفريط ولا تعد لم يضمن على الاصح
للاصل وكونه أمينا، لكن في المسالك ” قيل: أنه كذلك في الضمان، بل ادعى عليه المرتضىالاجماع، وما اختاره المصنف أقوى، لاصالة البراءة، ولانهم أمناء، فلا يضمنون بدون التفريط، وفي كثير من الاخبار دلالة، والاجماع ممنوع “.
قلت: خلاف المرتضى واجماعه إنما هو في تصديق دعواه التلف، وهو غير ما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط، وستسمع تحقيق ذلك في المسألة الثانية من الفصل الرابع، وحينئذ لم اعرف الاشارة بالاصح في المتن إلى خلاف معلوم لاصحابنا.
وكذا الملاح
يضمن ما يتلف بيده وحذقه، أو ما يعالج به السفينة من الاحبال والاخشاب، بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد نسبته للنص و الاجماع، وقد سمعت معقد اجماع الانتصار ونفي الخلاف في السرائر والنصوص وغير ذلك مما يندرج فيه من غير فرق بين تعديه وتفريطه وعدمهما، وبين حضور المالك وغيبته، كما عن السرائر التصريح به.
و
كذا يضمن ما يتلفه
المكارى
آدميا وغيره بقوده وسوقه، و انقطاع الحبل الذي شد به حبله مثلا كما نص عليه غير واحد، بل في جامع المقاصد نسبته إلى النص والاجماع، ولعله اراد النصوص السابقة، وقد سمعت نفي الخلاففي السرائر ومعقد اجماع الانتصار.
بل يمكن دعوى تناول الفتاوى له، وان وقع لفظ الصانع في بعضها، إلا أنه يمكن ارادة مطلق الاجير منه.
كما سمعته في النصوص ولعله لذلك ادعى في