پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص323

كل ذلك مضافا إلى سببية الاتلاف للضمان وإلى صحيح الحلبي (1) وحسنه عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عالم أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن “.

وكذا خبر السكوني (2) والكناني (3) وإلى المرسل (4) عن أمير المؤمنين عليه السلام ” من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن ” وأنه (5) ” ضمن ختانا قطع حشفة غلام ” الذي عن المقتصران عليه عمل الاصحاب وعن تعليق النافع أن عليه العمل وديات النافع أنه مناسب للمذهب، بل عن السرائر أنه صحيح.

ومن ذلك يعلم الحال في ضمان الحجام والختان، وإن لم يتجاوز لمحل القطع إذا اتفق حصول التلف بفعله، لكن في محكي السرائر لو لم يتجاوز محل القطع مع حذقتهم في الصنعة، فاتفق التلف، فإنهم لا يضمنون، وعن الكفاية أنه غير بعيد.

وفيه أنه مناف لقاعدة الاتلاف وغيرها، ومن هنا قال في جامع المقاصد: بعد أن حكاه عنه هذا صحيح إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم، ولكن قد يناقشبعدم صدق الجناية على ذلك، ونحوه مما بين مستأجر عليه ومأذون فيه، بل لعل ذلك هو التحقيق في المسألة، وبين ضمان الصناع لما يجنيه أيديهم وإن كان من غير تقصير منهم، بل وكذا الطبيب والبيطار إذا حصل التلف بالطبابة والبيطرة، ولعل ذلك مقتضى القاعدة فضلا عن النصوص التي سمعت جملة منها.

وفي خبر بكر بن حبيب (6) عن أبي عبد الله عليه السلام ” لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته ” وحينئذ لا ضمان مع عدم الفساد من حيث الصنعة والعمل،

(1) (2) (3) الوسائل الباب – 29 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 19 – 10 – 13 – (4) (5) الوسائل الباب – 24 – من أبواب موجبات الضمان الحديث – 1 – 2.

(6) الوسائل الباب – 29 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 17.