جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص321
ذلك سابقا.
وعلى كل حال فلا ينبغي الخروج عن قواعد الشريعة بنحو ما ذكره الذي عند التأمل من غرائب الكلام.
المسألة
الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها و
حينئذ
لو أهمل ضمن
كما في الارشاد، وعن الروض وظاهر النهاية والسرائر، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه إن كان المراد وجوب ذلك عليه من ماله، على وجه لا يرجعبه على المؤجر، ضرورة أنه إن كان المقتضي لذلك عقد الاجارة باعتبار اقتضاء العادة، ففيه منع واضح كوضوحه إذا كان باعتبار وجوب نفقة الدابة على من ملك منفعتها.
نعم إن كان وجوب ذلك باعتبار كونها وديعة وأمانة في يده، ويجب عليه ذلك مقدمة لحفظها مع فرض عدم كون صاحبها معها، ففيه ما تقدم سابقا من أنه على فرض ذلك، وانحصار الامر بالنفقة من ماله يرجع به على المؤجر إن كان بأمر الحاكم، أو مع الاشهاد أو بدونه كما عرفت البحث فيه مفصلا، وإن كان قد أخذوا ذلك مما تسمعه في الاجير المنفذ في حوائج المستأجر.
ففيه أن القياس محرم عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه، وستسمع البحث فيه إنشاء الله تعالى، ولعله لذلك وغيره جزم بوجوبها على المالك في التذكرة والتحرير والمختلف واللمعة والحواشي والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية على ما حكي عن بعضها.
بل هو المحكي عن ظاهر أبي علي، والفخر أيضا لانها تابعة للملك، و الاصل عدم وجوبها على غيره، بل يمكن حمل عبارة المتن على ارادة السقي والعلفالبدني، لا المالي الذي هو واجب على المالك.
نعم لو لم يكن مالك، وكانت العين أمانة في يده كان حكمها حكم الوديعة الذي قد سمعت تصريح غير واحد من الاصحاب به فيجب الانفاق عليه مع غيبة المالك بإذن الحاكم، ويرجع به، ولو تعذر أشهد، فان تعذر اقتصر على نية الرجوع، و