جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص318
المتن
على الاشهر
بل في المسالك المشهور
إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل
ففي صحيح ابي حمزة (1) ” عن ابي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال: لا “.
وفي صحيح محمد بن مسلم (2) ” عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا “.
وفي خبره الآخر (3) عنه أيضا ” عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل ” ونحوه خبر أبي حمزة عن الباقر عليه السلام المروي عن المختلف وغاية المراد.
وفي خبر ابي محمد الخياط (4) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب اخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين قال: أليس تعمل فيها، فقلت: أقطعها وأشترى الخيوط، قال: لا بأس ” مؤيدا ذلك كله بما مر سابقا من النصوص (5) المتضمنة لحرمة فضل الاجير.
ولا ينافي ذلك ما في خبر علي الصائغ (6) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام أتقبل العمل، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قال: قلت: فإني أذيبه لهم، قال: فقال: ذاك عمل فلا بأس ” لعدم صراحة لا يصلح في الكراهة، بل ولا ظهورها.
كما لا ينافيه خبر الحكم الخياط (7) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه ؟ قال: لا بأس به، ثم
(1) (2) (3) (4) الوسائل الباب – 23 – من ابواب احكام الاجارة الحديث – 4 – 1 – 5 – 6.
(5) الوسائل الباب – 20 من ابواب احكام الاجارة.
(6) (7) الوسائل الباب – 23 – من ابواب احكام الاجارة الحديث – 7 – 2.