جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص315
كدعوى أن مورد العقد العين لاستيفاء المنفعة، فتنصرف إلى الصحيحة كالبيع، ولعله إلى هذا أومأ الفاضل في التذكرة في التقييد المزبور، كما أن غيره من الاصحاب نظر إلى ما ذكرنا من العيب الذي لا يكون به تفويت لكمال المنفعة، إلا أن فيه نقصا على المستأجر باستيفاء المنفعة منه، أما إذا لم يكن كذلك، فلعله غير مراد للجميع، ويبقى على أصالة اللزوم.
أللهم إلا أن يدعى انصراف عقد الاجارة إلى العين الصحيحة كالبيع، وفيه منع، وحينئذ يتجه فيه الخيار خاصة من دون أرش، ضرورة عدم النقص في منفعته وهو انما يتوجه فيما إذا تفاوتت اجارة العين سليمة ومعيبة، فإن نسبة ذلكالتفاوت من المسمى هو الارش.
ومن التأمل فيما ذكرنا بان لك الوجه في جميع أطراف المسألة حتى ثبوت الخيار مع استيفاء بعض المنفعة، لما عرفت من عدم الارش له أصلا، فالزامه بالعين المفروض عيبها ضرر، على أن المنفعة حصولها تدريجي، فما بقى منها لم يتصرف فيه بشئ، ومنه ينقدح الوجه فيما حكي عن التذكرة من ثبوت الخيار أيضا في العيب المتجدد بعد العقد أيضا، لكونه حينئذ عيبا سابقا على القبض، وليس قبضه للعين قبضا لها بالنسبة إلى ذلك كما هو واضح.
فإذا فسخ بعد استيفاء البعض ثبت عليه من المسمى بالنسبة، لان الفسخ في الحقيقة لما بقي ولذا لم يكن له فسخ لو فرض استيفاء الجميع واحتمال أن له الفسخ فيما مضى فيثبت حينئذ للموجر أجرة المثل واضح الضعف.
وعلى كل حال فلو فسخ بالعيب وقد كان المؤجر قد باع العين فالمنفعة للبايع لعدم استحقاق المشتري إياها بعد أن شراها مسلوبة المنفعة المخصوصة وبذلك انقطعت تبعيتها للعين فيستصحب والله العالم.
هذا كله إذا كانت العين المستأجرة مشخصة، أما إذا كانت مطلقة لم ينفسخ العقد