جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص313
نعم لو اختص الخوف بالمستاجر لم يكن له خيار إلا مع اشتراط الاستيفاء بنفسه فإنه ياتي فيه أيضا الخيار أو الانفساخ، ولو استاجره لصيد شئ بعينه ففي القواعد لم يصح، لعدم الثقة بحصوله أي فلا تكون المنفعة مقدورا على تسليمها بحسب الغالب، وقد تقدم لنا في كتاب البيع عند البحث على اشتراط القدرة على التسليم فيه ما يستفاد منه حكم ذلك وغيره فلاحظ وتامل والله العالم.
الفصل الثالث في احكامها
وفيه مسائل: الاولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة
بالخصوص
عيبا
سابقا لم يعلمه
كان له الفسخ
كما عن المبسوط وغيره بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه وعن التذكرة لا نعلم فيه خلافا إذا كان سابقا يوجب نقصا تتفاوت به الاجرة وحكى فيها عن ابن المنذر نفي الخلاف فيه أيضا، بل أكثر من الامثلة لذلك وظاهر بعضها تجدد العيب فضلا عن سابقه، لكن تقييدهما بالمنقص مناف لاطلاق جماعة وصريح آخرين كما أنه صرح غير واحد بل لا أجد فيه خلافابينهم.
بل لعله معقد نفي خلاف التذكرة وابن المنذر بقرينة ما ذكراه من الامثلة عدم الفرق في ثبوت الخيار المزبور بين استيفاء بعض المنفعة وعدمه، ويكون حينئذ كخيار الغبن في عدم السقوط بالتصرف، وبذلك يفترق عن خيار العيب في البيع الذي يتعين الارش به، بل صريح قول المصنف كغيره
أو الرضا بالاجرة من غير نقصان
عدم الارش هنا أصلا.
نعم في اللمعة ” وفي الارش نظر ” وفي جامع المقاصد تارة ينبغي أن يكون هذا حيث لا يكون العيب منقصا للمنفعة، فإنه مع ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعا مع الخيار، وأخرى الاصح وجوب الارش وثالثة لا أستبعد ثبوت الارش كثيرا،