پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص312

التمكن ” وتبعه في جامع المقاصد ولا يخلو من بحث، وكذا ما فيهما أيضا من أنه لو كان الغصب بعد القبض طالب المستأجر باجرة المثل خاصة، وإن كان في ابتداء المدة فلا خيار له، لان الغصب بعد قبض العين، واستقرار العقد، وبراءة المؤجر، ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء والموجر من التغرير بماله، تخيرا، بل احتمل بعضهم الانفساخ.

ولو اختص الخوف بالمستاجر تخير أيضا أو انفسخ العقد إذا كان المراد استيفاؤه بنفسه، وإلا فلا خيار لامكانه اجارتها، ولعله المراد للفاضل في محكي تحريره، ولا ينفسخ بالعذر، فلو اكترى جملا للحج ثم بداله أو مرض ولم يخرج لم يكن له فسخالاجارة.

ولذا حكي عن الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه عليه تقييده بالمرض الذي يتمكن من الخروج معه، قال: ” أما لو لم يمكنه الخروج أصلا، ولم يجز له اجارته لغيره كان يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فانه يقوى الفسخ “.

لكن في جامع المقاصد ” عندي فيه شئ لان تعذر الاستيفاء إذا اختص بالمستاجر ولم يكن من قبل المؤجر مانع ففي اسقاطه حق المؤجر وتسليطه المستاجر على الفسخ أو الحكم بالانفساخ اضرار بالموجر لمصلحة المستأجر “.

وفيه: أنه مثل الاجير على قلع ضرس فسكن ألمه ضرورة اشتراكهما في منع المستأجر من الفعل وإن بذل المؤجر له باعتبار كونه معاونة على الاثم والعدوان فتأمل جيدا والله العالم.

ولو استاجر دارا للسكنى مثلا فحدث خوف عام يمنع من الاقامة بذلك البلد تخير في الاقوى، وفي القواعد نظر، ولعله فرق بين هذه المسالة والسابقة أن الخوف في تلك على المستاجر والدابة بخلافه هنا، فانه على المستاجر دون الدار ولذا نظر في هذه، وقرب الخيار في الاولى، إلا أن الظاهر ثبوت الخيار في المقامين لقاعدة لاضرر بعد عموم العذر شرعا عن الاستيفاء، بل ربما احتمل الانفساخ قهرا.