جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص311
خروج عن محل البحث.
نعم
لو تمادى المؤجر في إعادته
على وجه قد فات بعض المنفعة، فالخيار باق، وإن أعاده كما سمعت،
ف
ان
فسخ المستأجر
حينئذ
رجع بنسبة ما تخلف من الاجرة إن كان سلم إليه الاجرة
وإلا دفع إليه منها ما قابل ما استوفاهمنها، بلا خلاف ولا اشكال في ذلك، والله العالم.
وكيف كان فلا يخرج بالشرط المزبور الاستيجار للسنة القابلة، وخصوصا إذا كانت متصلة بالسنة التي هي للمستأجر، خلافا للمحكي عن الشيخ وأبي الصلاح فلا يصح لعدم الدليل، وتعذر التسليم، وفية: أن الدليل عموم (1) ” أوفوا ” وغيره، والتسليم واجب زمان الاجارة.
نعم لا فرق في تعذر التسليم المانع من صحة الاجارة بين العقلي والشرعي، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة، أو جنبا أو حائضا بخصوصهما لكنس المسجد في زمان حدثهما لم تصح.
أما لو كانت السن وجعة أو اليد متاكلة على وجه يستحسنه العقلاء صحت، فان زال الالم قبل القلع انفسخت الاجارة وكذا لا يخرج به اجارة الزوجة نفسها من دون إذن الزوج باعتبار استحقاقه منافعها، ضرورة أنه ليس له إلا استحقاق الاستمتاع، فتصح إجارتها فيما لا يعارضه، وأما فيه فهو موقوف على إذنه.
بل في جامع المقاصد انفساخها لو فرض إجارتها بدون إذنه في زمان مخصوص مطمئن فيه بعدم الاستمتاع فاتفق إرادة الزوج فيها ذلك على خلاف العادة، تقديمالحقه على حق المستأجر، ولو كانت الاجارة على عمل في الذمة كخياطة ثوب أو حمل متاع فغصب العبد الخياط والدابة الحاملة من المؤجر قبل قبض المستأجر فله مطالبة المالك، لعدم ما يقتضي تعيين حقه بذلك.
نعم إن تعذر البدل ففي القواعد ” تخير بين الفسخ، والامضاء والصبر إلى
(1) سورة المائدة الاية – 1.