پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص310

كذلك، لاصالة البراءة، وان احتمله بعضهم لكون العين في يده مضمونة عليه، حتى يتحقق القبض.

لكن فيه أن المسلم من ضمانه وجوب المسمى عليه بالانفساخ أو الفسخ، لا ضمان قيمة العين بتلف العين، وهو واضح، كما أن الظاهر أيضا عدم سقوط الخيار المزبور بعود العين للمستأجر في أثناء المدة، للاصل والتضرر بالتبعيض.

نعم ليس له الفسخ فيما مضى من المدة خاصة، والرجوع بقسطه من المسمى على المؤجر، واستيفاء الباقي من المنفعة، لعدم جواز التبعيض في العقد كما هو واضح وإن تردد فيه في القواعد، واحتمله في المسالك، إلا أنه بمكانة من الضعف.

ولو كان بعد القبض

في إبتداء المدة أو في أثنائها

لم تبطل

الاجارة قطعا، بل ليس له الفسخ لاصالة اللزوم،

و

الفرض أنه

كان

تمام القبض من المالك وإنما

له الرجوع على الظالم

بأجرة المثل، بل في المسالك تبعا لجامع المقاصد أن الظالم لو كان هو المؤجر فالحكم كذلك أيضا، لكن قد سمعت ما حكيناه عن التذكرة وتوجيهه والله العالم.

وإذا انهدم المسكن

مثلا وفات أصل الانتفاع ولم يمكن إعادته انفسختالاجارة، لتعذر المستأجر عليه، فله من المسمى حينئذ بنسبة ما فات من المنفعة، وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته

كان للمستأجر فسخ الاجارة

مع فوات بعض المنفعة للتعيب بالتبعيض،

إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه

بسرعة على وجه لم يفت الانتفاع، بل كان موصولا بعضه ببعض، لعدم التضرر حينئذ، فيبقى أصل اللزوم بحاله.

و

لكن مع هذا

فيه تردد

ينشأ من ذلك، ومن ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب، بل اختاره في جامع المقاصد، وقواه في المسالك، وإن كان قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام من حيث كونه إنهداما، وإن لم يفت به شئ من المنفعة على وجه تنقطع به أصالة اللزوم، اللهم إلا أن يستبعد الفرض،

و

هو