جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص308
المكاسب، فلاحظ وتأمل.
و
كيف كان ف
هل يجوز استيجار الحائط المزوق للتنزه قيل:
والقائل ابن ادريس
نعم
واختاره في التنقيح واستحسنه في المسالك
وفيه تردد
كما في القواعد بل منعه في محكي الخلاف والمبسوط للسفه، ولانها منفعة ليس للمالكمنعها، كالاستظلال بالحائط والحق الجواز مع عدم السفه، وكان كإجارة الكتاب الذي فيه خط جيد للتعلم منه.
الشرط
السادس
أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
فلو آجر عبدا آبقا لم تصح
للسفه
ولو ضم إليه شئ
لحرمة القياس على البيع عندنا
و
لكن
فيه تردد
من ذلك، ومن أولوية الاجارة من البيع، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع، وقد أشبعنا الكلام في البيع على وجه يستفاد منه تفصيل المسألة هنا، فلاحظ وتأمل.
ولو
استأجر شيئا ف
منعه المؤجر من
تسلم
ه
أصلا واستيفاء منفعته أجمع، ولم يتمكن من جبره على أخذ العين منه، أو تمكن ولم يفعل
سقطت الاجرة
عند الشيخ، وفيما حكي عن التذكرة لانفساخ العقد قهرا، تنزيلا لذلك منزلة التلف قبل القبض، المقتضى للانفساخ في البيع، وفي المقام، لتعذر تحقق المعاوضة حينئذ.
وفيه أن الاصل عدم الانفساخ، وإنما خرجنا عنه في التلف السماوي بالنص،فيبقى غيره على الاصل.
ومن هنا قال في المسالك تبعا لجامع المقاصد الظاهر أن سقوطها مشروط بالفسخ، لتعذر حصول العين المطلوبة، فإذا فسخ سقط المسمى إن لم يكن دفعه، وإلا استرجعه “