پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص307

معا هما المعتبرين، الثاني: أنه كاعتبار صاحب الدابة، للاصل، الثالث: أنه كاعتبار صاحب الحمل.

قلت: لا مدخلية للاذن في الضمان، ضرورة كونها بالمقدار الخاص، فالزيادة لا إذن فيها، فإذا حملها بنفسه أو بغروره توجه عليه الضمان.

نعم لو حمله العالم منهما لم يكن عليه شئ، لعدم مباشرته وعدم غروره كما هو واضح، ولو اعتبرا معا وحملا كذلك جاهلين بالزيادة ففي ضمان الدابة وأجرة المثل نظر، ولو كانا عالمين فلا ضمان للدابة، وفي ضمان أجرة الزيادة وجه ولو كان المحمل أحدهما فإن كان المستأجر فالظاهر مساواة حكمه لما إذا كان هو المعتبر مع ذلك، وإن كان صاحب الدابة لم يكن له شئ.

ومن ذلك كله ظهر لك الحال في جميع الصور التي تتصور في المقام، وإن ذكرنا المهم منها كظهور كون البحث في ضمان الدابة أو نصفها أو التوزيع الذي قد تقدمسابقا إذا كان التلف بالتحميل، لاما إذا كان بغيره، وكانت أمانة في يد المستأجر، فإنه لا إشكال في ضمانه الجميع من حيث التعدي في الامانة، كما أن الاقوى ذلك أيضا في الاول، لما عرفت من استناد التلف إلى الضم الذي هو فعل المستأجر عدوانا.

والله هو العالم.

الشرط

الخامس

أن تكون المنفعة مباحة

فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة أو أجيرا ليحمل له مسكرا

أو جارية للغناء أو كاتبا ليكتب له كفرا ونحوه

لم تنعقد الاجارة، وربما قيل بالتحريم وانعقاد الاجارة، لامكان الانتفاع في غير المحرم، والاول أشبه، لان ذلك لم يتناوله العقد

كما تقدم الكلام في ذلك كله في باب