جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص306
لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة
للاصل السالم عن المعارض من غير فرق، بين الخطاء والعمد، وبين علم المستأجر وجهله، بل لو أمره نفسه فجملها جاهلا لم يكن عليه شئ، بل لعله كذلك لو كان قد هيأة للتحميل المغرور بفعل المؤجر كما عن التذكرة أنه قواه، لكنه تردد فيه في المسالك.
نعم لو كان عالما فحملها من دون أمر لزمته الاجرة قطعا، كما في جامع المقاصد، وإن كان المؤجر عالما، بل لعله كذلك أيضا إذا كان جاهلا ولم يصدر من المؤجر ما يقتضي الغرور، أما لو أمره المؤجر بالحمل مع علمه أي المستأجر بالزيادة ففي لزومالاجرة نظر، كما في جامع المقاصد.
وكيف كان فيجب رد الزيادة حيث لا يكون إذن من صاحبها إليه، بل إلى بلد الاجرة بل في المسالك لو لم يعلم المستأجر حتى أعادها المؤجر إلى البلد المنقول منه، فله أن يطالبه بردها إلى المنقول إليه، وفيه أنه لا دليل على وجوب ذلك، بل لعل مقتضى إطلاق الادلة خلافه، بل لعله كذلك بالنسبة إلى بلد الاجرة، فلا يجب حينئذ عليه إلا الرد للمالك في أي مكان أو أي زمان، وكذا كل حق هو كذلك فتأمل جيدا.
ولو كان المعتبر
والمحمل
اجنبيا
من غير علمهما ومن غير إذنهما، فهو متعد عليهما، يضمن الدابة لصاحبها، والطعام لمالكه و
لزمته أجرة الزيادة
للموجر وفي ردها ما عرفت، من غير فرق في ذلك بين عمده وخطأه، ولو تولى الحمل بعد كيل الاجنبي أحد المتعاقدين، فإن كان عالما فهو كما لو كال بنفسه، وإن كان جاهلا وقد أخبره الأجنبي كاذبا، فهو كما تولاه الاجنبي، وإلا فان عددنا الكيل والاعداد للحمل غرورا ضمن، وإلا فلا.
وفي المحكي عن مجمع البرهان ولو كان بإذنهما من دون علمهما بالمقدارفهناك احتمالان (أحدهما) أن الحكم كذلك، (الثاني) أن الضمان على الآذن فإن كان منهما فثلاثة إحتمالات، أحدها: أن الحال في ذلك كما إذا كانا