جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص305
وعلى كل حال فقد ظهر لك قوة ما في المتن مع التقييد الذي ذكرنا، بل الظاهر ذلك كله لو وقع منه خطا، لعدم الفرق في أسباب الضمان بين العمد والخطاء.
بل هو كذلك أيضا فيما لو أمر بالتحميل أجنبيا جاهلا بالحال، بل المؤجرنفسه على غروره بل يقوى ذلك أيضا فيما لو هيأه للموجر مدلسا له عليه، بل وإن لم يقصد التدليس لعدم علمه بالحال إذا فرض وقوع ذلك منه خطأ، لتحقق الغررو بالفعل، نحو تقديم طعام الغير للاكل.
نعم لو لم يكن منه أمر ولا تدليس ولا تهيئة فحمله المؤجر ظنا منه أنه هو المستأجر عليه لم يكن عليه شئ للاصل السالم عن المعارض.
هذا كله مع جهل المؤجر بالحال، أما مع علمه فقد أطلق الفاضل والكركي عدم ضمان الدابة بتفريط المؤجر بحمل الزيادة مع علمه بها بل عن التحرير والتذكرة التردد في لزوم الاجرة للزيادة لذلك وإن كان في محله مع فرض كون المحمل المستأجر أو الامر، بل لعل إخباره بالكيل كذبا وتهيئته للتحميل كذلك أيضا وإن علم المؤجر بكذبه وحمله هو، لان ذلك بمنزلة الاذن في حمله، بل هو شبه المعاطاة فلا يكون المؤجر متبرعا، والسكوت مع العلم ليس برضى في جميع ذلك كما هو واضح.
فما في المسالك ” فيما لو كان المؤجر عالما بالزيادة إن لم يقل المستأجر شيئا وباشر المؤجر التحميل فلا شئ على المستأجر، ولا فرق بين أن يضعه المستأجر على الارض فيحمله المؤجر على الدابة وبين أن يضعه على ظهرها فيسدها المؤجر،وإن أثم المستأجر في الثاني مع احتمال الفرق ” لا يخلو من نظر.
وكذا ما في جامع المقاصد من عدم الاجرة له لتبرعه بحملها فيتجه أن يجب عليه ردها، وإن قال: مع احتمال لزوم الاجرة لانه كالمعاطاة في الاجارة، ولو أجبره بالزيادة، وقال احملها فأجابه المؤجر لزمه الاجرة ما لم يظهر إرادة المجانية من الامر.
وإن
كان
قد اعتبرها المؤجر
وحملها هو أو أمر غير المستأجر بالتحميل