جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص304
عمرو بن خالد (1) المشتملة على ضمان الدابة بتجاوز المكان المشترط، بناء على عدم الفرق بين اسباب التعدي، وعلى ظهور ضمان الدابة في مجموعها، بل في خبر أبي ولاد منها التصريح بلزوم قيمة البغل.
ومنه يظهر ما في المسالك ” من احتمال التوزيع على الاصل والزيادة، فيضمن قسط الزيادة، لان التلف مستند إلى الجملة فلا ترجيح، ولاستلزام التنصيف مساواة الزايد للناقص، وهو محال، والتوزيع على المحمول ممكن بخلاف الجراحات ” ضرورة مخالفته لما عرفت أيضا على أن التلف قد استند إلى الجمع الذي هو غير مأذون فيه أصلا.
ومن هنا استوجبه الاردبيلي فيما حكي عنه ضمان أجرة المثل للمجموع لا – للزيادة خاصة، لان المسمى إنما كان على العشرة مثلا على أن يكون معها غيرها، فإذا كان صارت غير المستأجر عليها فيستحق أجرة المثل على المجموع، قال: ” و إنها ربما تكون أجرة الماءة رطل مجتمعة أضعاف أجرة الخمسين وحدها، واستوضح ذلك في أجرة الحبة وحدها والجفنة كذلك، فإنه لاأجرة حبة حبة فيالتغار، ولجميع الحبوب أجرة كثيرة، ثم حمل خبر أبي ولاد وكلام الاصحاب على الغالب الاكثر “.
وإن كان قد يناقش (أولا) بمخالفته لظاهر بعض النصوص المزبورة، (وثانيا) بأن مفروض البحث الاستيجار على العشرة لا بشرط، فلا تخرج عن استحقاق حملها بضم غيرها بعد صحة العقد الذي لا يترك مقتضاه حينئذ والتفاوت الذي ذكره يتدارك بملاحظة أجرة المثل للزيادة مجتمعة.
وأغرب من ذلك كله ما عن المقنعة والغنية في نحو المقام من أن عليه أجرة الزايد بحساب ما استأجرها، بل عن ثانيهما الاجماع عليه، إذ هو مع مخالفته لقاعدة ضمان الغاصب لا دليل عليه، ويمكن حمل كلامهما على غلبة موافقة المسمى لاجرة المثل.
(1) الوسائل الباب – 17 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 21 – 3 – 4.