جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص301
إلى تقسيط الاجرة على المدة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف وغيره، وذلك مما يشق ويتعذر.
وفيه: – مع انتقاضه بالناقص عن السنتين المجمع على ذكر التقسيط فيه، و باجراء المدة التي جعل لها قسطا لو تلف في أثنائها – أنه مجرد اعتبار لا يصلح معارضا للادلة الشرعية.
نعم لا بأس بذكر ذلك مع التفاوت وبدونه لكونه حينئذ من الشرط الذي لا خلاف في جوازه، فلو تلفت العين في أثناء المدة كانت أجرة ما مضى بحسب ما شرط، ولو كان التلف في أثنائها قسط المسمى لها على أجزائها كما لو لم يذكر تقسيطا في العقد، وكيفية التقسيط ما سمعته سابقا والله أعلم.
ويجوز استيجار الارض لتعمل مسجدا
وغيره من الافعال الراجحة بلا خلاف أجده فيه، بل عن كشف الحق نسبته إلى الامامية، لان ذلك غرض مقصود محلل متقوم، فيشمله إطلاق الاجارة خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من عدم الجواز، لان فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الاجارة بحال، فلا تجوز الاجارةلذلك، وهو كما ترى غلط واضح، ضرورة الفرق بين الاستيجار على الصلاة وبين استيجار المكان أو اللباس للصلاة فيه.
نعم في جامع المقاصد والمسالك ” لا يثبت لها حرمة المسجد، لانه اسم للعين الموقوفة ” مؤيدا لذلك، وإطلاقه على الفرض مجاز باعتبار إعدادها لما أعد له المسجد، كاطلاقه على ما يقتطعه الانسان من داره مسجدا له ولعياله، لكن عن الاردبيلي منع كون المسجد اسما لذلك، بل هو للاعم منه ومن المقام، خصوصا في المدة الطويلة كالمأة سنة ونحوها، وربما يؤيد بإطلاق المعظم هنا اسم المسجد عليه، و الاصل فيه الحقيقة.
وفيه إن من المعلوم كون غرض الاصحاب في المقام الرد على أبي حنيفة المانع من استيجار المكان للصلاة فيه، فمرادهم من المسجد هنا كونه محلا للسجود،