پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص300

كما لو سقته لبن الغنم، ولو اختلف المستأجر والمرضعة في ارضاعها نفسها، وارضاع غيرها أو عدم الرضاع، فالظاهر تقديم قولها لو ادعته، لانها أمينة، ولانه فعلها وتعسر الاشهاد عليه ليلا ونهارا والله هو العالم.

ولا فرق في جميع الاحكام المزبورة بين الامة والحرة، فإن السيد يجوز له اجارة أمته للارضاع وجبرها عليه، لانها ملكه من غير فرق بين القنة والمدبرة وأم الولد.

نعم الظاهر عدم ذلك في المكاتبة ولو مشروطة، والمبعضة إلا باذنهن، لكن عن المبسوط وموضع من التحرير أن له أن يجبر المشروطة، وهو كما ترى.

نعم في القواعد ومحكي التذكرة والتحرير وجامع المقاصد أنه إن كان لاحديهن ولد لم يجز له أن يوجرها، الا أن يفضل عن ولدها وإن كان مملوكا له، لانالسيد إنما يملك فاضل حاجة مملوكه.

قلت: لا فرق بين المملوكة والحرة إذا تعين عليها ارضاع ولدها، نعم لو أقام مرضعة غيرها ترضعه كان له إجارتها، ولو كانت الامة مزوجة، جرى عليها ما عرفته من حكم الحرة بالنسبة إلى الاستيذان وعدمه.

و

كيف كان ف‍

لو مات أبوه

أي المرتضع

هل تبطل يبنى على القولين

في موت المستأجر إذا كانت الاجارة أصالة، وقد عرفت الحال فيهما سابقا، لكن عن السرائر البطلان هنا مع قوله بالعدم هناك، ولا نرى له وجها، أما إذا كانت الاجارة للطفل، وإن باشر ذلك الولي فلا بطلان بموت الولي، وفي المسالك ” ولو كان الولد معسرا واستأجر الاب عليه بمال في ذمته أو ذمة الاب ولم يخلف تركة توجه جواز فسخها، لا أنها تبطل بذلك ” وهو كذلك مع عدم العم بالحال ولكن قوله أو في ذمة الاب لا يخلو من إجمال فتأمل.

والله العالم.

ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب

ذكر

تقسيط الاجرة

في متن العقد

على أجزائها

عندنا لاطلاق الادلة

سواء كانت

المدة

قصيرة أو متطاولة

خلافا لبعض العامة فأوجبه إن كانت سنتين فصاعدا، حذرا من الاحتياج