جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص299
و
لكن مع هذا
فيه تردد
مما عرفت، ومن تفاوت الاغراض لا مما يتوقف عليه ارتفاع الجهالة في الاجارة، ولذا لا يعتبر التعرض له في باقى الاعمال المتفاوتة بالنسبة إلى ذلك، بل لعل هذا هو الاقوى، وحينئذ فلها فراغ ذمتها في أي مكان.
و
على كل حال ف
ان مات الصبي أو المرضعة
المعينة
بطل العقد
بلا خلاف ولا إشكال، لتعذر السمتأجر عليه حينئذ، بل ربما ظهر من اطلاق المتن كالمحكي من المبسوط والتذكرة البطلان بموت المرضعة وجوب تعيينها كالصبي، للغرر الذي لا يمكن ارتفاعه بوصف الكلي وللاقتصار فيما خالف ضابط الاجارة على المتيقن.
ودعوى القطع بعدم الفرق ممنوعة، لكن في القواعد وجامع المقاصد والمسالك ومحكى السرائر والحواشي تقييد ذلك بما إذا كانت معينة ومقتضاه حينئذ ما صرح به في الثلاثة الاول منها الصحة مع عدم تعينها، ولعله الاقوى وحينئذ فلا تنفسخ بالموت كغيره من الاعمال المستأجر عليها في الذمة، فيخرج حينئذ أجرة المثل من تركتها، كما في القواعد وغيرها.
قيل: وتدفع إلى ولي الصبي، وفيه أن المتجه بناء على ذلك الاستيجار بها عنها، لعدم إنفساخ الاجارة بعدم تعذر العمل المستأجر عليه.
بعد فرض كونه في الذمة.
نعم لو تراضيا على دفع ذلك إليه عوضا عن العمل المستحق، أو كان أصل الاستيجار ممتنعا لتعذره بالمرة، جاز حينئذ دفعه إلى الولي مع احتمال انفساخ الاجارة فيالاخير بسبب التعذر المزبور، لصيرورته كالمعين الذي قد تعذر، ولو أطلق العقد فهل ينزل على المباشرة أو على المضمون ؟ وجهان، ولعل الاول لا يخلو من قوة للتبادر.
ومن هنا قال في القواعد: ” إنه لو دفعت المرضعة الصبي خادمتها فالاقرب عدم استحقاق الاجرة، لعدم العمل المستأجر عليه، والتبرع بارضاع الجارية إذ هو حينئذ