پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص297

وهي قسم مستقل برأسها، لا تدخل تحت عقود المعاوضة، ولها أفراد كثيرة كما حررناه في غير المقام.

وكيف كان فهذا كله إذا أذن الزوج

فإن لم يأذن ففيه تردد

بل عن المبسوط والخلاف والسرائر عدم الجواز، لا لانه مالك منافعها، بل لمنافاته لحق الاستمتاع بها الذي لابد لها من التهيأ له، في كل وقت محتمل، إذ لم يعلم متى يريده منها، ولذا لم يجز لها الصوم من دون إذنه.

و

لكن

الجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه

وفاقا للكركي والفاضل، وثاني الشهيدين، للاصل السالم عن معارضة ما سمعت، بعد فرض وقوع الاجارة حال عدم معاوضة حق الزوجة لغيبته، أو لمرضه أو لغير ذلك من موانع الاستمتاع، على وجه يوثق به عادة، ضرورة اعتبار عدم استغراق الاوقات في الاستمتاع الذى ليس للزوج غيره من باقي منافعها، فهي مسلطة عليها، ومنع الصوم بدون إذنه بعد تسليمعدم تقييده بما عرفت أيضا للدليل، ولو فرض اتفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور كان له ذلك، لوجوب تقديم حقه على حق السمتأجر فتنفسخ الاجارة حينئذ في الزمان المزبور، ويتسلط المستأجر على فسخ الباقي.

وكذا الكلام في غير الرضاع من الاعمال خصوصا غير المقيد منها بزمان، ولو فرض تقدم الاجارة على النكاح، فلا اعترض للزوج قطعا كما صرح به غير واحد لسبق الحق، ولكن له الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الارضاع، وليس لولي الطفل منعه من الوطى مع عدم تضرر الولد به، أما إذا تضرر فله ذلك، لسبق حقه، ولو كان المستأجر للارضاع الزوج جاز، ولو لولده منها، وكذا غيره من الاعمال.

خلافا للمحكي عن أبي حنيفة في الثاني، فلم يجوز للطبخ وما أشبهه، لانه مستحق عليها في العادة، ولا ريب في بطلانه.

وللمحكي عن الشيخ وأصحاب الرأي والشافعي في الاول، فلم يجوزوا استيجارها لارضاع ولده منها، لانها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع، وآخر