جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص296
عين إلا ما قام عليه الدليل مما عرفت، ومن الصبغ ومن استيجار الفحل للضراب الذي يمكن تحصيل الاجماع على جوازه، مضافا إلى السيرة، ومن استيجار الحمام وإن استلزم إتلاف الماء، كما عن الايضاح وحواشي الشهيد التصريح به، بل ربما يكون هو المقصود.
على أنه يمكن أن يقال: إن ذلك والحمام من اشتراط البذل للعادة، لكن في القواعد والمحكى من جامع الشرايع ” وإجارة الحمام لللبث فيه واستعمال الماء تابع ويمكن أن يريدا ما ذكرنا، وإن كان يأباه لفظ التبيعة.
أللهم إلا أن يراد منها التبيعة في عقد الاجارة، لا في القصد.
وفي محكي التذكرة تارة أن بعض الاعيان قد يتناولها عقد الاجارة للحاجة والضرورة، كاستيجار الحمام المشتمل على استعمال الماء وإتلافه، وأخرى هل المدفوع إلى الحمامى ثمن الماء ويتطوع بحفظ الثياب وإعارة السطل، أو المدفوع أجرة الحمامي والسطل وأما الماء فإنه غير مضبوط حتى يقابل بالعوض.
وكان مراده أن ما في أيدي الناس من دفع العوض بالدخول إلى الحمام هو نقل عين، والمنافع تابعة، أو بالعكس، ولعل الاقوى الثاني، وأنه جاز للسيرة، أو أنه من اشتراط البذل للعادة أو لنحو ذلك، ولا يحتاج إلى تكلف كون الجميع منافع حتى استعمال الماء، وإن استلزم ذلك اتلاف بعض أجزاء الماء، ضرورة كونه كاتلاف بعض أجزاء الثوب مثلا بالاستعمال، فإن المراد الانتفاع به بعقد الاجارة مجموع أجزاء ماء الحمام، لا خصوص التالف منها، وذلك باق، ولم يقتض عقد الاجارة اتلافه، حتى ينافي مقتضاها، ولا يقدح في ذلك عدم ضبط المدة، ولا الاجارة لاشخاص متعددين، من غير فرق بين أول داخل وغيره.
على أن ذلك لازم على تقدير كون الاجارة للحمام أيضا لكن لا يخفى عليكان التزام ما ذكرناه أولى من ذلك كله، ولولا ظهور كلام من تعرض لذلك، في أن الحمام من الاجارات لامكن القول بأنه من الاباحات للاعيان والمنافع بعوض،