پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص295

وجوازه حينئذ مع أن بعض متعلقها عين ذاهبة، للنص وهو الاية (1) وفعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام.

ثم قال: ويمكن أن يقال: على تقدير كون المراد المجموع أن اللبن يكونتابعا لكثرة قيمة غيره، وقلة قيمة اللبن وان كان اللبن مقصودا من وجه آخر، ويثبت للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت للمتبوع، ومثله القول في الصبغ، لكن لا يخفى عليك مافى الجميع، خصوصا دعوى التبعية المزبورة التي هي مع أنها خلاف الواقع إن أريد بها بالنسبة إلى القصد والفرض، خصوصا بالنسبة إلى الصبغ لا داعي إلى ارتكابها بعد الدليل، ولو أن الاجارة بمثل ذلك تكون على مقتضاها، لاتجه التعدية إلى غير المقام مما هو معلوم عدمه، والآية وإن كانت بلفظ الارضاع، لا الرضاع، إلا أنه هو المراد به، ولكن عبر به لغلبة الرضاع بالارضاع.

ومن هنا يتجه جواز استيجار الشاة لرضاع الصبي، أو سخلة كما نص عليه في القواعد، ومحكي غيرها، بناء على القطع بعدم خصوصية للمرأة، كالقطع بعدم الفرق بين الحرة والامة والصبى وغيره، وإن كان ظاهر الآية الاولى، بل ربما قطع بعضهم بعدم خصوصية الرضاع، فجوز استيجار الشاة للحلب، وربما يؤيده ما ورد في النصوص وحكي عليه الاجماع من جواز إعارتها لذلك، وما تصح إعارته تصح اجارته، كما عرفته فيما سبق.

نعم لا يتعدى من ذلك إلى جواز إستيجار البئر للاستقاء منها، ولذا منعه فيجامع المقاصد ومحكي الحواشي، وموضع من التذكرة، ولا الشمع للاشعال والطعام للاكل، كما صرح به في القواعد بل ظاهر السرائر الاجماع على ذلك.

نعم قد يجوز الاستقاء من البئر عند إطلاق إجارة البئر، للاذن فيه عادة على وجه يكون كالشرط، وكذا لا يتعدى إلى جواز إجارة الشجرة لثمرتها، والدابة لنتاجها، ولا إلى شئ من الظروف للامتصاص مما فيها، ولا إلى غير ذلك مما فيه إتلاف

(1) سورة الطلاق الاية – 6.