جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص294
الاعيان ومع ذلك فهي مجهولة وليست موجودة قال: ” ولا وجه له بعد ثبوت النص ” لكن قال فيه في موضع آخر: ” ولو قيل أن المستأجر عليه هو الفعل الذي لا ينفك عن اتلاف اللبن، وهو إيصاله إلى معدة الصبي وتلويث الثوب في الصبغ، فتكون العين تابعة، ولا تخرج الاجارة عن مقتضاها أمكن ” كما أنه قال في المحكي عن التذكرة في موضعين ” الاقرب أن الذي يتناوله عقد الاجارة بالاصالة فعل المرأة، واللبن مستحق بالتبعية كالبئر تستأجر ليستقي منها الماء، والدار تستأجر وفيها بئر، فإنه يجوز الاستقاء منها، بل عن فخر المحققين أن ذلك هو الذي حققه والده، وقال: إنه هو الذي تدل عليه الآية، لانها دالة على الفعل واللبن “.
قلت: ذلك كله لا يقتضى بقاء الاجارة على مقتضاها، ضرورة عدم الفرق في خروجه عنه بين دخول اللبن والصبغ مع الفعل، وبين استقلاله وتبعيته، مع أنه المقصود الاعظم لا تقتضي ذلك.
على أن من المعلوم صحة الاستيجار على الصبغ، وإن كان الملوث للثوب فيهالمالك دون الصابغ كما قد يقوى الاستيجار للرضاع من دون فعل من المرأة، حتى وضع الثدى في الفم بأن يضعه المستأجر فيه دونها، والامتصاص من الطفل، فلم يكن عمل منها أصلا تستحق عوضا عليه، فضلا عن مقابلته بتمام الاجرة، كما أنه لو رضع الصبي منها وهى نائمة، استحقت الاجرة وإن لم يكن منها فعل.
ومن هنا استدل الفاضل في المحكي من تحريره وقواعده على أن المعقود عليه نفس اللبن باستحقاق الاجر عليه، بانفراده دون الافعال بانفرادها، وإن اعترضه في جامع المقاصد أيضا بأنا لا نسلم استحقاق الاجرة باللبن بانفراده، ما لم تصيره المرضعة في معدة الصبي، ولا يلزم من عدم استحقاق الاجرة بالامور الباقية، بانفرادها استحقاقها في مقابل اللبن وحده، لم لا يجوز أن يكون في مقابلة الجميع.
بل في المسالك الاجود أن المقصود مجموع ما ذكر من المنافع مع عين اللبن