جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص293
وبزيادة الجذر تكون عشرين، فنصفها عشرة، وهكذا إلا أنك قد عرفت الحال في الاصل، فضلا عن التعدية، نعم لا بأس بها بناء على الحمل المزبور والله هو العالم.
ويجوز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة باذن الزوج
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكي الخلاف، والسرائر، بل في محكي التذكرة اجماع أهل العلم على جواز استيجار الظئر تارة، وأخرى الاجماع على جواز استيجارها للرضاع والحضانة، معا، وللحضانة دون الرضاع.
مضافا إلى قوله تعالى (1) ” فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ” حيث أطلق الاجر على ما يقابل الرضاع الذي هو سقي اللبن على الوجه المعروف، وإلى ما أرسلهغير واحد من فعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة ذلك، وإلى ما في القواعد ومحكي التذكرة والايضاح من الاستدلال عليه أيضا بالحاجة، وإن كان قد يناقش بأنها لا تجوز ما لا يجوز.
نعم يناسب أن تكون سر الشرعية الحكم، كما أنها ربما تصلح سببا للشرعية إذا انحصر الامر في ذلك على وجه يكون التكليف بتركه عسرا وحرجا لا يحتمل عادة، كصحة البراءة للطبيب من الضمان، بخلاف المقام الذي يمكن أن يكون بالصلح أو بالشرط أو بغير ذلك من الطرق الشرعية التي لا تعارض قاعدة الاجارة مثلا، فالاولى حينئذ الاستناد إلى ما عرفت من الاجماع والآية، ومقتضاهما الجواز من دون ضم الحضانة كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين.
فما عن بعضهم من اعتبار ضمها في الصحة في وجه لا وجه له، والمراد بها حفظ الولد وتربيته ودهنه وكحله، وغسل خرقه وتنظيفه وجعله في سريره وربطه وسائر ما يحتاج إليه، ضرورة تطابق النص والفتوى ومعقد الاجماع على جوازها للرضاع وهي غيره بل ولا من لوازمه كما هو واضح.
ولقد أجاد في جامع المقاصد حيث أنه بعد أن ذكر احتمال المنع لتناول الاجارة
(1) سورة الطلاق الاية – 6.