پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص292

إلا أنا لم نتحققه لاحد ممن تقدمه، إذ الشيخ بعد أن ذكر ما قدمناه قال: وروى – مشيرا بها إلى ما رواه هو في التهذيب (1) في باب الزيادات في القضايا والاحكام – ” عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلاان يحفر له بئرا عشر قامات، بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجزقال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى، والاثنين للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة “.

وهي مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل وجهالة الرفاعي – غير أنه من أصحاب الصادق عليه السلام – لم يعمل بها أحد من الاصحاب، إلا ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع، ومخالفته للضوابط من وجوه، فوجب طرحها، على أنه قدردها بعضهم بأنها واقعة خاصة، وحكم في عين، فلا عموم لها، وإن كان هو كما ترى، ضرورة أنها من ترك الاستفصال، لا من الافعال التي لا عموم لها، نحو قضى أمير المؤمنين عليه السلام وسجن ونحوهما.

نعم يمكن حملها وإن بعد على ما إذا تناسبت القامات على وجه يكون نسبة القامة الاولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة، والاجرة، وهكذا وذلك يقتضى جمع الاعداد الواقعة في العشرة فما بلغت قسطت عليه الاجرة، ولا ريب أن الاعداد في العشرة كواحد واثنين وثلاثة إليها إذا جمعت بلغت ذلك.

فإن ضابطه أن تضرب عدد القامات في نفسه فما بلغت زادت عليه عشرة المسمى بجذرها فنصفته ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها ماءة، وجذر ذلك عشرة إذانصفتها، كان خمسة وخمسين، وذلك مجموع الاعداد التي تضمنتها العشرة.

وعلى كل حال فلو عمل به احتمل تعديه، فتقسم الخمسة إلى خمسة عشر، لان ضربها في نفسه خمسة وعشرون فإذا زادت عليها جذر وهو الخمسة كان نصفها خمسة عشر، ولو استأجره لحفر أربع قسطت على عشر، لان مضروبها ستة عشر،

(1) الوسائل الباب – 35 – من ابواب احكام الاجارة الحديث 2.