پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص291

للاصل وغيره،

وكان ذلك إلى المالك

كما لو وقع فيها دابة أو حجر أو نحو ذلك إذا لاجير قد امتثل ما وجب عليه، ولم يتضمن عقد الاجارة اخراجه، فلو فرض بقاء شئ منها غير محفور وامتنع المالك من إخراجه كان التقصير من قبله، كما لو لم يفتح باب الدار لبناء جدار فيها.

نعم لو وقع فيها من تراب الحفر لعدم ابعاد الاجير له على حسب العادة، وجب إزالته عليه، دون المستأجر، لوجوب الابعاد كذلك عليه، فهو حينئذ من فعله، بل لم يأت بالحفر المراد منه، بعد فرض انصراف العرف إلى المزبور كما هو واضح.

ولو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي

أو تعسر

إما لصعوبة الارض أو مرض الاجير

المشروط عليه المباشرة على وجه يتحقق معه العجز

أو غير ذلك

من الموانع التى ينفسخ العقد معها أو يسلط على الخيار، واختار الفسخ

قوم حفرها وما حفر منها

ثم نسب الثاني إلى الاول

ورجع

الاجير

عليه بنسبته

المزبورة

من الاجرة

المسماة بالعقد، إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث، من غير فرق بين متفاوت الاجزاء ومختلفها، بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال.

فلو فرض تساوي أجرة الاجزاء فله من الاجرة على مقدار ما عمل، كما إذا استأجرة على حفر بئر عمقه وطوله وعرضه عشرة عشرة فحفر بئرا عمقه وعرضه وطوله خمس خمس فله ثمن الاجرة المسماة، لانه قد عمل ثمن العمل، وذلك لان مضروب العشرة في العشرة ماءة، وهي في العشرة الثالثة ألف ومضروب الخمسة في الخمسة خمس وعشرون وهى في الخمسة الثالثة مأة وخمس وعشرون، وهو ثمن الالف فالاجير حينئذ لم يحفر من النصف الاسفل شيئا وهو خمسمأة، ولا من نصف النصف الاعلى وهو ماءتان وخمسون، ولا من نصف نصفه، وهو ماءة وخمسة وعشرون، فهذه سبعة أثمان، لم يحفر منها شيئا، وإنما حفر الثمن وهو مائة وخمس وعشرون هذا.

و

لكن قال المصنف

في المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة